قرار رقم (68) لسنة 2012 ميلادي
بتعديل القرار رقم (66) لسنة 2012م
بتحديد المعاملة المالية لرئيس ووكلاء ديوان المحاسبة
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الإطلاع:
قـــــــرر
مادة (1)
يعدل نص المادة الثانية من قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (66) لسنة 2012م بتحديد المعاملة المالية لرئيس ووكلاء ديوان المحاسبة بحيث يجرى نصها على النحو التالي:
يعمل بهذا القانون من تاريخ إصدار قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 119 لسنة 2011م بشأن إنشاء ديوان المحاسبة وتحديد اختصاصاته.
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت- ليبيا
صدر في طرابلس يوم الاحد
بتاريخ 5/8/2012م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.