قرار اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
رقم (688) لسنة 1426 ميلادية
بشأن ضوابط وشروط التعيين بإحدى
رتب ضباط الصف
اللجنة الشعبية العامة للأمن العام،
قـــررت
مادة (1)
مع مراعاة أحكام المادتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين يجوز التعيين ابتداء بإحدى رتب ضباط الصف وفقاً للضوابط والشروط التالية:-
مادة (2)
يكون تحديد الرتبة والأقدمية فيها متلائماً مع المؤهلات التي يحملها وفقاً لأحكام القرار رقم (1341) لسنة 1981 افرنجي المعدل بالقرار رقم (1075) لسنة 1990 افرنجي المشار إليهما.
مادة (3)
يتم احتساب مدد الخبرة السابقة وفقاً لأحكام امتحانات شغل الوظائف العامة وحساب مدد الخبرة السابقة المشار إليه.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
صدر في 6 صفر 1407 و.ر
الموافق: 22/الصيف 1426 ميلادية
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.