احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (695) لسنة 2008 بشأن الإذن في فتح اعتمادات شهرية مؤقتة وإصدار تفويضات مالية وتقرير بعض الأحكام

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (695) لسنة 1376 و.ر (2008 مسيحي)

بالإذن في فتح اعتمادات شهرية مؤقتة وإصدار

تفويضات مالية وتقرير بعض الأحكام

اللجنة الشعبية العامة:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1376 و.ر، بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1376 و.ر (2008 مسيحي)
  • وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط رقم (5234/1/2) المؤرخ في 2008/12/30 مسيحي.
  • وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية رقم (671) المؤرخ في 2008/12/31 مسيحي.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني والعشرين لسنة 1376 و.ر (2008 مسيحي)

قــــــــــررت

مادة (1)

يؤذن للجنة الشعبية العامة للمالية في فتح اعتمادات شهرية مؤقتة بما لا يتجاوز جزءاً من اثنى عشر من اعتمادات السنة المالية 1377 و.ر (2009 مسيحي) وبحد أقصى لا يتجاوز المبالغ التالية:-

أ- (548,695,000) خمسمائة وثمانية وأربعون مليوناً وستمائة وخمسة وتسعون ألف دينار شهريا للباب الأول.

ب. (307,850,000) ثلاثمائة وسبعة ملايين وثمانمائة وخمسون ألف دينار شهرياً للباب الثاني.

يضاف إلى ذلك ما يلي:-

(125،000،000) مائة وخمسة وعشرون مليون دينار شهريا (للبابين الأول والثاني) للجنة العامة المؤقتة للدفاع.

(17،000،000) مائة وسبعة عشر مليون دينار شهريا لتغطية مرتبات غير المسكنين (من أرصدة مخصصات الباب الرابع بالميزانية العامة للسنة المالية 1376 و.ر (2008 مسيحي)

وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

مادة (2)

تغطى المعاشات الأساسية لمستحقيها من جميع الفئات (يعول ولا يعول) من العوائد المحققة من المحافظ الاستثمارية لدى صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك على دفعات شهرية تسوى في نهاية السنة المالية.

مادة (3)

تصدر بالاعتمادات المؤقتة للبابين الأول والثاني تفويضات مالية من أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية أو من يخوله، وذلك للقطاعات والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح العامة وما في حكمها، وفق الضوابط التالية وبما يضمن سداد المرتبات في حينها:

أ- يكون الصرف مركزيا من خلال اللجنة الشعبية العامة للمالية ومراقبات الخدمات المالية بالشعبيات، باستثناء الجهات التالية:

– مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة له.

– اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

– جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.

– المؤسسة الوطنية للنفط.

ب- يتم إقفال الحسابات المصرفية للجهات المعنية – باستثناء الجهات المذكورة في الفقرة السابقة – وإحالة أرصدتها إلى حسابات اللجنة الشعبية العامة للمالية، وتتولى تلك الجهات إعداد أذونات الصرف وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة للمالية أو مراقبة الخدمات المالية بالشعبية – بحسب الأحوال – للمراجعة والصرف.

مادة (4)

يؤذن لأمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط في إصدار تفويضات مالية وفقا للآتي:

أ. إصدار تفويضات مالية غير مسيلة للاستمرار في صرف المبالغ المفوض بها والمسيلة في حسابات الجهات المعنية قبل تاريخ 01/01/1377 و.ر (2009 مسيحي) لذات المشروعات والبرامج التي فوضت من أجلها.

ب. إصدار تفويضات مالية مسيلة خصماً من المبالغ التي لم يفوض بها من مخصصات الباب الثالث بالميزانية العامة للسنة المالية 1376 و.ر (2008 مسيحي) وذلك لسداد الدفعات الجاهزة للصرف على مشروعات وبرامج الباب الثالث (التحول).

ج. إصدار تفويضات مالية شهرية بحد أقصى قدره (80,000,000) ثمانون مليون دينار لتغطية برامج ومشروعات الشعب المسلح.

وفي جميع الأحوال المشار إليها في البنود السابقة يجب ألا يتجاوز مجموع المبالغ المفوض بها شهرياً جزءاً من اثنى عشر من مخصصات الباب الثالث بالميزانية العامة للسنة المالية 1376 و.ر (2008 مسيحي)

وتتم مراجعة طلبات التفويضات المالية للمشروعات والبرامج الممولة من الباب الثالث، من قبل لجنة تشكل برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط وعضوية أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية والجهة المعنية بحسب الأحوال.

مادة (5)

يشترط لإصدار التفويضات المالية للباب الثالث ما يلي:-

أ- أن تقدم الجهة المعنية رصيدها الدفتري والمصرفي كما هو في 31/12/1376 و.ر (2008 مسيحي) وفقا للنماذج الخاصة بذلك، والمعدة من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط مدعماً بمذكرة تسوية وكشف حساب المصرف.

ب- أن تقدم الجهة المعنية تقرير المتابعة (المالي والفني) عن مصروفات الباب الثالث للسنة المالية 1376 و.ر (2008 مسيحي) في أجل لا يجاوز تاريخ 31/10/2009 مسيحي.

مادة (6)

يتولى مصرف ليبيا المركزي تحويل المخصصات المالية للجهتين المذكورتين فيما يلي على دفعات شهرية بما لا يتجاوز المبالغ المبينة قرين كل منهما:

أ. جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم (75) خمسة وسبعون مليون دينار شهرياً.

ب. المؤسسة الوطنية للنفط (208) مائتان وثمانية ملايين دينار شهرياً.

مادة (7)

تخصم المبالغ المالية التي يتم التفويض بها وكذلك المبالغ المحولة وفقاً لهذا القرار، مما يخصص للجهات المستفيدة بالميزانية العامة للسنة المالية 1377 و.ر (2009 مسيحي)، وتتولى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط واللجنة الشعبية العامة للمالية – كل فيما يخصه – إجراء التسويات اللازمة بعد اعتماد قانون الميزانية العامة للسنة المالية 1377 و.ر (2009 مسيحي)

مادة (8)

يقوم مصرف ليبيا المركزي واللجنة الشعبية العامة للمالية بوضع الترتيبات التي تضمن توفير السيولة اللازمة في حدود المبالغ المدرجة بهذا القرار في المواعيد المحددة لها.

مادة (9)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وإلى حين اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1377 و.ر (2009 مسيحي)، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في : 4/ محرم

الموافق :31/12/2008 مسيحي

صنف النص:قرار
عدد النص:695
تاريخ النص:2008-12-31
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.