احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (697) لسنة 1984 بشأن لائحة إيواء المعاقين تنفيذا لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1981 بشأن المعاقين

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (697) لسنة 1984 م

بشأن لائحة إيواء المعاقين تنفيذاً لأحكام القانون

رقم (3) لسنة 1981 م بشأن المعاقين

اللجنة الشعبية العامة،

● بعد الاطلاع على قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980 م

واللوائح السارية بمقتضاه،

● وعلى قانون المعاقين رقم (3) لسنة 1981 م

● وعلى القانون رقم (13) لسنة 1980 م بشأن اللجان الشعبية،

● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي

بموجب المذكرة رقم (31) لسنة 1984 م المؤرخة 12 شعبان 1393 من

وفاة الرسول الموافق 12 مايو 1984 م،

قررت

مادة (1)

يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن منفعة الإيواء المنصوص عليها بقانون المعاقين رقم 3 لسنة 1981 م على أن تسري أحكامها على كافة دور الإيواء المخصصة لرعاية المعاقين وفقاً للتعريفات الواردة بها.

مادة (2)

على اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي وسائر اللجان الشعبية العامة – كل فيما يخصها – تنفيذ هذا القرار واللائحة المرافقة له.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 9 محرم 1394 من وفاة الرسول

الموافق 4 أكتوبر 1984 م

لائحة إيواء المعاقين

مادة (1)

تعاريف:

في تطبيق أحكام هذه اللائحة تدل الألفاظ الآتية على المعاني المبينة قرين كل منها:

1- دور الإيواء:

هي المراكز والمؤسسات المخصصة لإيواء المعاقين وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية وخدمات التأهيل وإعادة التأهيل لهم بما في ذلك صرف الأجهزة التعويضية اللازمة لنزلائها وتقديم الخدمات اللازمة لتركيبها وصيانتها وإعادة صرفها إليهم كلما كان ذلك لازماً، وعلى أن تكون مستوفية للشروط المعمارية والصحية والنفسية ومصممة بما يتلاءم ووضع نزلائها من المعاقين.

2- المعاق:

هو كل من يعاني من نقص دائم يعيقه عن العمل كلياً أو جزئياً وعن ممارسة السلوك العادي في المجتمع أو عن أحدهما فقط سواء كان النقص في القدرة العقلية أو النفسية أو الحسية أو الجسدية وسواء كان خلقياً أو مكتسباً.

ويصنف المعاقون تبعاً لنوع الإعاقة إلى الفئات التالية:

أ‌) المتخلفون عقلياً بمختلف صور هذا التخلف وهم فاقدو القدرة على ممارسة السلوك العادي في المجتمع.

ب‌) المصابون بإعاقة حسية تعيقهم عن ممارسة السلوك العادي في المجتمع ولو لم يقترن ذلك بعجز ظاهر عن أداء العمل وهم:

1- المكفوفون.

2- الصم.

3- البكم.

4- ضعاف البصر الذين لا يجدي فيهم تصحيح النظر.

5- ضعاف السمع الذين لا يجدي فيهم تصحيح السمع.

ج) المصابون بإعاقة جسدية تعيقهم عن ممارسة السلوك العادي في المجتمع ولو لم يقترن ذلك بعجز ظاهر عن أداء العمل وهم:

1- مبتورو أحد الأطراف أو أكثر.

2- المشلولون.

3- المقعدون.

د) المصابون بأمراض مزمنة تعيقهم عن أداء العمل ولو لم يقترن ذلك بعجز ظاهر عن ممارسة السلوك العادي في المجتمع وفقاً لما هو مبين بلائحة الأمراض المزمنة.

ه) المصابون ببتر أو عجز دائم في جزء من أجسامهم إذا كانت سلامة هذا الجزء شرطاً أساسياً في مزاولتهم لأعمالهم المعتادة.

ويراعى في حالة تعدد الإعاقة أن تكون الإعاقة التي يعاني منها المصاب بشكل أشد هي المعتمدة في إلحاقه بإحدى الفئات المذكورة فيما إذا تعذر إيواء المعاق بإحدى الدور الخاصة بمتعددي الإعاقة.

مادة (2)

تكون إقامة المعاق مع أسرته ولا يعدل عنها إلى دور الإيواء إلا عند الاقتضاء لعدم وجود من يرعاه أو لوجود أسباب تحول بينه وبين الإقامة مع أسرته – سواء كانت هذه الأسباب دائمة أو مؤقتة – ويجب على دور الإيواء العمل على استمرار قيام الصلة بين المعاق وأسرته وتنميتها وتشجيع زيارة الأسرة له خلال فترات مختلفة، على أن يعود المعاق إلى الإقامة مع أسرته عند زوال هذه الأسباب

مادة (3)

تعنى دور إيواء المعاقين بتوفير الإقامة الكاملة للمعاق وتقديم الرعاية اللازمة لكل نزيل والعمل على حماية المعاق أو الأسرة أو المجتمع بصفة عامة من آثار الإعاقة بحسب الأحوال، وفي سبيل ذلك تعنى هذه الدور بصفة خاصة بتقديم أوجه الرعاية التالية للإيواء:

أ‌) رعاية النزلاء من الناحية الاجتماعية والصحية والنفسية وكل ما يلزم لراحتهم.

ب‌) خدمات التعليم والتربية الخاصة وذلك بمراعاة أحكام المواد (14) و(15) و(16) من قانون المعاقين المشار إليه.

جـ) التأهيل أو إعادة التأهيل سواء في الداخل وفق ما تقتضيه حاجة المعاق إلى التأهيل الطبي أو النفسي أو الاجتماعي أو التعليمي أو المهني وما تسمح به قدراته وذلك مع مراعاة أحكام المواد (17) و(18) و(19) و(20) و(21) و(22) من قانون المعاقين المشار إليه.

د) تدريب المعاقين على مختلف المهن والحرف وفق برامج معدة لهذا الغرض وبما يتفق ونوعية الإعاقة.

مادة (4)

تكون إقامة المعاق بإحدى دور الإيواء وفقاً لأحكام هذه اللائحة لأحد الأسباب الآتية:

1- أن يكون يتيم الأبوين.

2- أن يكون يتيم الأم مع عدم قدرة الأب على رعايته.

3- أن يكون يتيم الأب مع عدم قدرة الأم على رعايته.

4- أن يكون مجهول الأبوين.

5- أن يكون مجهول الأب إذا كانت الأم مودعة في إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

6-انفصال الوالدين بالطلاق وعدم قدرة أي منهما على رعاية الابن المعاق.

7- عجز الوالدين عجزاً صحياً كاملاً.

8- إذا استلزم تدريب أو تأهيل المعاق الإقامة بدور الإيواء.

9- إذا كانت إقامة المعاق مع أسرة غير أسرته وتصبح هذه الإقامة لأي سبب غير ممكنة أو غير مأمونة.

10- إذا كان الإيواء يحقق حماية المعاق من نفسه أو من غيره.

11- إذا تعدد المعاقون في الأسرة الواحدة وتدنى دخل الأسرة.

مادة (5)

يكون بكل دار من دور إيواء المعاقين المشار إليها بهذه اللائحة مكتب للخدمة الاجتماعية ضمن التنظيم الداخلي لتلك الدور الذي يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.

ويتولى هذا المكتب على الأخص ما يلي:

أ) تسلم طلبات الالتحاق بدور الإيواء والتي تقدم على النموذج المعد لهذا الغرض مشفوعة بالمستندات المؤيدة لها.

ب) تحويل المعاق إلى المركز الضماني المختص لإجراء الكشف الطبي اللازم بعد استيفاء بيانات النموذج المعد لهذا الغرض.

جـ) إجراء البحث الاجتماعي اللازم عن حالة المعاق وأسرته مع بيان الظروف الاقتصادية والحالة الاجتماعية لكل منهما ووصف الإعاقة ومراحل تطور الحالة.

د) قيد الحالة في السجل المعد لهذا الغرض.

هـ) العمل على حفظ الطلب والمستندات المرفقة به وكذلك النموذج الخاص بنتيجة الكشف الطبي والبحث الاجتماعي في ملف خاص بكل معاق.

و) عرض ملف الحالة على لجنة البت في الطلبات بالمركز أو المؤسسة لتقرير ما تراه بشأن طلب المعاق على ضوء ما يحتويه الملف من بيانات ومستندات.

مادة (6)

أ‌) يجب البت في طلب الالتحاق المشار إليه في المادة (5) من هذه اللائحة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه.

ب‌) في جميع الأحوال يتعين إخطار المعاق أو عائله الفعلي بنتيجة البت في الطلب فور صدور القرار الخاص بذلك.

ج‌) في حالة صدور قرار برفض طلب الالتحاق بدار الإيواء يجوز لصاحب الشأن التظلم منه إلى اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية المختصة.

مادة (7)

أ‌) في حالة قبول المعاق بدار الإيواء يجب إخطار قسم المنافع النقدية باللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي بالبلدية المختصة باسم المعاق ورقم تسجيله بالضمان الاجتماعي إن وجد ونوع الإعاقة مع بيان ما إذا كان يحصل على منافع نقدية بمقتضى أنظمة الضمان الاجتماعي ومقدار هذه المنافع إن وجدت.

ب‌) على قسم المنافع النقدية المختص اتخاذ الإجراء اللازم في شأن المنافع النقدية التي تصرف للمعاق طبقاً للنظم السارية.

مادة (8)

ينتهي إيواء المعاق في إحدى الحالات التالية:

1- بعد اكتمال مدة تدريب المعاق أو تعليمه أو تأهيله أو إعادة تأهيله لاستعادة قدرته على السلوك العادي في المجتمع.

2- إذا رغب المعاق في إنهاء الإيواء بشرط التأكد من قدرته على الاعتماد على نفسه وسلامته من الناحية الصحية والعقلية.

3- إذا وجد من يتكفل برعايته سواء كان هذا الشخص من أفراد أسرته أو من أسرة أخرى مسلمة ليبية الجنسية ومأمونة.

وتستمر إقامة المعاق مع الأسرة المذكورة طالما كانت صالحة لرعايته إلا إذا رغب المعاق في إنهاء إقامته مع تلك الأسرة والعودة للإقامة في دار الإيواء لأسباب تراها الدار مقبولة.

مادة (9)

تكون تبعية مراكز ومؤسسات إيواء المعاقين للجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية المختصة ما لم ينص على غير ذلك.

مادة (10)

تصدر اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي لائحة خاصة لتنظيم دور الإيواء المنصوص عليها بهذه اللائحة وأسلوب العمل فيها وشروط القبول بها والخدمات التي تؤديها ووضع أسس البرامج التي تطبقها وبيان الشروط التي يتعين أن تتوفر في القائمين على إدارتها والعاملين بها وحوافز العمل الخاصة التي تتقرر لهم وغير ذلك من الأحكام التفصيلية اللازمة للتنظيم هذه الدور وتسييرها.

مادة (11)

على المراكز والمؤسسات المبينة بهذا القرار تمكين النزلاء من الاتصال المستمر بالمجتمع وتقوية صلاتهم به خارج الدار لإمكان بلوغهم التكيف التام ودمجهم وأن تتضمن الأنظمة الداخلية لها العمل على مشاركة المعاق في المناسبات الوطنية والقومية وكل بحسب قدرته وزيارة المتاحف الوطنية والقومية وكذلك المصائف والمخيمات وتنظيم رحلات لهم إلى مختلف الأماكن بالداخل للتعرف على منجزات ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة ومشاهدة المعالم الهامة بها وتبادل الزيارات مع نزلاء الدور المماثلة في البلديات الأخرى كما يتعين على المراكز والمؤسسات المشار إليها العمل أيضاً على توثيق الروابط بين نزلائها وذويهم عن طريق الزيارات المتبادلة، وغير ذلك من الوسائل التي تكفل تقوية تلك الروابط.

مادة (12)

يجوز بقرار مشترك من اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي واللجنة الشعبية العامة للخزانة منح حوافز مادية أو معنوية لنزلاء دور الإيواء في حالات حسن السيرة والسلوك والتفوق الدراسي والمهني أو الحرفي أو التفوق الرياضي، وتبين اللائحة المنظمة لدور الإيواء القواعد المتعلقة بذلك.

مادة (13)

أ‌) يمنح نزلاء دور الإيواء ممن تقتضي ظروفهم الصحية الحركة والتنقل مصروفا شخصيا تحدد قيمته وشروط منحه والحرمان منه وفقا لقرار تصدره اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي ويعفى هذا المبلغ من جميع الضرائب والرسوم ولا يجوز الحجز عليه لأي سبب كان.

ب‌) تطبق لائحة التدريب الصادرة بموجب قرار اللجنة الشعبية رقم 961 لسنة 1981م والقرارات المعدلة لها على نزلاء دور إيواء المعاقين ممن يتلقون الخدمات التعليمية وخدمات التأهيل وإعادة التأهيل وذلك بالشروط وفي الحالات التي يصدر بتحديدها قرار مشترك من اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي واللجنة الشعبية العامة للخزانة.

صنف النص:قرار
عدد النص:697
تاريخ النص:1984-01-12
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.