احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (7) لسنة 1985 بشأن إلغاء نقطة جمركية

قرار اللجنة الشعبية العامة للخزانة

رقم (7) لسنة 1985 بشأن إلغاء نقطة جمركية

اللجنة الشعبية العامة للخزانة،،

· بعد الإطلاع على قانون الجمارك رقم (67) لسنة 1972م المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1981م

· وعلى القرارات الخاصة بإنشاء المراكز والنقاط الجمركية.

· وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية للخزانة ببلدية غدامس رقم م/58/343/1984م المؤرخ في 3/11/1984م بإقتراح الغاء نقطة جمرط سيناون.

قررت

مادة (1)

تلغى نقطة جمرك سيناون التابعة إلى أمانة اللجنة الشعبية للخزانة ببلدية / غدامس.

مادة (2)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة للخزانة

صدر في 13 جمادى الآخر 1394 من وفاة الرسول

الموافق 6 مارس 1985م

صنف النص:قرار
عدد النص:07
تاريخ النص:1985-07-13
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.