قرار مؤتمر الشعب العام رقم (7) لسنة 1376 و.ر
بشأن تحديد كيفية إدارة بعض القطاعات
مؤتمر الشعب العام،
قــــــــــــــــرر
ما
دة (
1
)
يدار كل من قطاعي: (الأمن العام، والمالية) بلجنة شعبية عامة تتكون من أمين لكل منهما يتم اختياره من مؤتمر الشعب العام، وعدد من الأعضاء.
مادة (
2
)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: سرت.
بتاريخ: 25 /صفر.
الموافق: 3 / الربيع / 1376 و.ر.
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!