احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (7) لسنة 2008 بشأن تحديد كيفية إدارة بعض القطاعات

قرار مؤتمر الشعب العام رقم (7) لسنة 1376 و.ر

بشأن تحديد كيفية إدارة بعض القطاعات

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 1375 و.ر. بشأن تحديد كيفية إدارة بعض القطاعات.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (11) لسنة 1375 و.ر. بشأن أمناء مساعدين لبعض القطاعات.

قــــــــــــــــرر

ما
دة (

1

)

يدار كل من قطاعي: (الأمن العام، والمالية) بلجنة شعبية عامة تتكون من أمين لكل منهما يتم اختياره من مؤتمر الشعب العام، وعدد من الأعضاء.

مادة (

2

)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.


مؤتمر الشعب العام

صدر في: سرت.

بتاريخ: 25 /صفر.

الموافق: 3 / الربيع / 1376 و.ر.

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:07
تاريخ النص:2008-03-31
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص