قرار مجلس النواب
رقم (7) لسنة 2014م
في شأن حل كافة التشكيلات غير النظامية
مجلس النواب
بعد إلاطلاع:-
المادة (1)
الجيش الليبي هو قوات عسكرية نظامية تتألف من ضباط وضباط صف وجنود يتولى الدفاع عن ليبيا والحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم المساس بالنظام الدستوري المدني ويحافظ على النظام و الأمن العام عند الضرورة.
ويعاد بناء الجيش وتشكل وحداته العسكرية النظامية طبقا للتشريعات العسكرية النافذة.
المادة (2)
المؤسسات الأمنية هي مؤسسات نظامية تعمل على حفظ الأمن والنظام العام وتنشأ طبقا لأحكام القوانين النافذة وتخضع لضوابطها واحكامها.
المادة (3)
مع عدم الإخلال لأحكام المادة الأولى والثانية من أحكام هذا القرار تحل كافة التشكيلات المسلحة غير النظامية القائمة وذلك في أجل أقصاه 31/12/2014م، وتلغى كافة التكليفات والأوامر الصادرة في شأنها من تاريخ نفاذ هذا القرار.
المادة (4)
يستمر صرف المرتبات والمكافآت خلال المدة المشار إليها، ولا يجوز تطبيق هذا الحكم إلا بعد مرعاة أحكام المادتين السابعة و الثامنة من القانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الرقم الوطني.
المادة (5)
يحال أفراد التشكيلات المنحلة المشار إليها على التفصيل الآتي:-
أ- يعاد العسكريون منهم والمدنيون إلى المؤسسات العسكرية أو الأمنية بحسب الأحوال لإعادة تنسيبهم مع مراعاة تطبيق الأحكام المتعلقة بهيئة النزاهة وإصلاح الجيش في شأنهم وعلى أن يحال من لا تنطبق عليه هذه الأحكام إلى الخدمة المدنية أو التقاعد.
ب- يحال الأفراد غير العاملين إلى وزارة العمل والتأهيل وفقا لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، ويمنحون مكافآة الباحثين عن العمل والمنصوص عليها في التشريعات النافذة تمهيدا لدمجهم في مؤسسات الدولة مع مراعاة رغبات المتقدمين منهم في الإنضمام إلى المؤسسات العسكرية والأمنية طبقا للتشريعات المنظمة لتلك المؤسسات.
ت- تؤول كافة ممتلكات التشكيلات المسلحة المنحلة إلى الدولة الليبية، وتتولى الجهات ذات العلاقة وضع الآليات المناسبة لتنفيذ هذا الحكم.
المادة (6)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس النواب الليبي
صدر في مدينة طبرق
التاريخ 17/ شوال/1435هـ
الموافق 14/أغسطس/2014م
House of Representatives
Resolution No. (7) of 2014
on dissolving all non-statutory groups
The House of Representatives
Upon review of:
Article (1)
The Libyan Army is a statutory military force composed of officers, non-commissioned officers (NCOs), and privates. The Libyan Army shall defend Libya, uphold national unity, respect the civil constitutional system, and maintain public order and security when necessary.
The Army shall be rebuilt and its statutory military units shall be formed in accordance with the military legislation in force.
Article (2)
Security institutions are statutory institutions in charge of maintaining public security and order. They shall be established in accordance with the provisions of the laws in force and shall be subject to the terms and conditions thereof.
Article (3)
Without prejudice to the provisions of Articles (1) and (2) of this resolution, all existing non-statutory armed groups shall be dissolved by 31/12/2014 at the latest. All assignments and orders issued in their respect shall be annulled as of the date of entry into force of the present law.
Article (4)
The disbursement of salaries and remunerations shall continue throughout the aforementioned period. This provision may only be implemented subject to the provisions of Articles (7) and (8) of Law No. (8) of 2014 on the national identification number.
Article (5)
Members of the aforementioned dissolved groups shall be transferred as follows:
Article (6)
The provisions of this resolution shall enter into force from its date of issuance, repealing any contrary provision. It shall be published in the Official Gazette.
House of Representatives - Libya
Issued in Tobruk
17 Shawwal 1435 AH
Corresponding to 14 August 2014 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.