قرار المجلس الأعلى للقضاء
رقم (70) لسنة 2013 ميلادية
بتشكيل لجنة
المجلس الأعلى للقضاء
قـــــــــــرر
مادة (1)
تشكل لجنة من السادة المستشارين:
1. يوسف رجب الخمري -عضو المجلس رئيسا.
2. على أحمد عبد السلام الدرويش- عضو المجلس عضوا.
3. الهدار الشيباني الغراري- عضو المجلس عضوا.
4. محمد إبراهيم سالم- عضو المجلس عضوا.
5. محمود الصيد الشريف- عضو بإداراة التفتيش على الهيئات القضائية عضوا.
تتولى اللجنة دراسة صحف الاستبيان المقدمة من أعضاء الهيئات القضائية المرشحين لاستكمال دراستهم بالخارج ومطابقتها بما هو ثابت في ملفاتهم الوظيفية والسرية بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية وعرض نتائج ذلك على المجلس.
مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المجلس الأعلى للقضاء
صدر في :6/رمضان/1434 هجري
الموافق: 14/7/2013م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.