احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (70) لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة

قرار المجلس الأعلى للقضاء

رقم (70) لسنة 2013 ميلادية

بتشكيل لجنة

المجلس الأعلى للقضاء

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/8/2011، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (13/2013) بشأن العزل السياسي والإداري.
  • وعلى القرار رقم (36) لسنة 2012 بتحديد ضوابط وإجراءات ترشيح أعضاء الهيئات القضائية للدراسة العليا بالداخل و الخارج.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (38) لسنة 2012 بتشكيل لجنة الصادر بتاريخ 10 يونيو 2012.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس (الثامن) لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 14/7/2013.

قـــــــــــرر

مادة (1)

تشكل لجنة من السادة المستشارين:

1. يوسف رجب الخمري -عضو المجلس رئيسا.

2. على أحمد عبد السلام الدرويش- عضو المجلس عضوا.

3. الهدار الشيباني الغراري- عضو المجلس عضوا.

4. محمد إبراهيم سالم- عضو المجلس عضوا.

5. محمود الصيد الشريف- عضو بإداراة التفتيش على الهيئات القضائية عضوا.

تتولى اللجنة دراسة صحف الاستبيان المقدمة من أعضاء الهيئات القضائية المرشحين لاستكمال دراستهم بالخارج ومطابقتها بما هو ثابت في ملفاتهم الوظيفية والسرية بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية وعرض نتائج ذلك على المجلس.

مادة (2)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المجلس الأعلى للقضاء

صدر في :6/رمضان/1434 هجري

الموافق: 14/7/2013م

صنف النص:قرار قضائي, قرار قضائي
عدد النص:70
تاريخ النص:2013-07-14
الوزارة / الهيكل:المحكمة العليا, المحكمة العليا

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.