احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (71) لسنة 2013م. بالإذن لوزارة المالية في نقل مخصصات مالية

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (71) لسنة 2013م

بالإذن لوزارة المالية في نقل مخصصات مالية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان اللدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم (7) لسنة 2013م بشأن اعتماد الميزانية العامة لسنة 2013.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الرابع عشر بعد المائة المنعقد بتاريخ 30/يوليو/2013م.

صدر القرار الآتي:

مادة (1)

يؤذن لوزارة المالية في نقل مبلغ وقدره (31,190,000 د.ل) واحد وثاثون مليونا ومائة وتسعون ألف دينار من بند الاحتياطي بالميزانية العامة للعام 2013م إلى الجهات المبينة لاحقا على النحو التالي:

الباب

البيان

المخصص

التعديل المطلوب

الاعتماد بعد التعديل

ملاحظات

بالميزانية

زيادة

خفض

الثاني

وزارة الدفاع

1,500,000,000

28,990,000

1,528,990,000

مكافأة المتطوعين لإزالة الإلغام

الأول

هيئة معايير تولي المناصب

1,200,000

1,000,000

1,000,000

مخصصات الباب الأول

الثاني

هيئة معايير تولي المناصب

1,200,000

1,200,000

مخصصات الباب الثاني

الاجمالي

31,190,000

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام-ليبيا

صدر في طرابس

بتاريخ :26/رمضان/1434هـ

الموافق: 4/أغسطس/2013م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:71
تاريخ النص:2013-08-04
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.