قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (71) لسنة 2013م
بالإذن لوزارة المالية في نقل مخصصات مالية
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع:
صدر القرار الآتي:
مادة (1)
يؤذن لوزارة المالية في نقل مبلغ وقدره (31,190,000 د.ل) واحد وثاثون مليونا ومائة وتسعون ألف دينار من بند الاحتياطي بالميزانية العامة للعام 2013م إلى الجهات المبينة لاحقا على النحو التالي:
الباب |
البيان |
المخصص |
التعديل المطلوب |
الاعتماد بعد التعديل |
ملاحظات |
|
|
|
بالميزانية |
زيادة |
خفض |
||
الثاني |
وزارة الدفاع |
1,500,000,000 |
28,990,000 |
1,528,990,000 |
مكافأة المتطوعين لإزالة الإلغام |
|
الأول |
هيئة معايير تولي المناصب |
1,200,000 |
1,000,000 |
1,000,000 |
مخصصات الباب الأول |
|
الثاني |
هيئة معايير تولي المناصب |
1,200,000 |
1,200,000 |
مخصصات الباب الثاني |
||
الاجمالي |
31,190,000 |
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام-ليبيا
صدر في طرابس
بتاريخ :26/رمضان/1434هـ
الموافق: 4/أغسطس/2013م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.