احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (725) لسنة 1988 بشأن تحديد المستوى الوظيفي لأمناء اللجان الشعبية أو الإدارية للهيئات والمؤسسات والشركات العامة

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (725) لسنة 1988 م

بشأن تحديد المستوى الوظيفي لأمناء

اللجان الشعبية أو الإدارية للهيئات والمؤسسات

والشركات العامة

اللجنة الشعبية العامة،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.

● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين

بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

● وعلى ما ورد في الاجتماع المشترك بين اللجنة الشعبية العامة واللجنة الشعبية العامة

للبلديات المعقود بمدينة سرت بتاريخ 22 / 6 / 1988 م.

● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة بكتابه رقم 3 / 4 / 1 /

6724 المؤرخ في 17 / 9 / 1988م،

قررت

مادة (1)

يحدد المستوى الوظيفي لأمناء اللجان الشعبية أو الإدارية للهيئات والمؤسسات والشركات العامة، وذلك على النحو التالي: –

الوظيفة

الدرجة المالية

أ‌- أمناء اللجان الشعبية أو الإدارية للهيئات والمؤسسات والشركات العامة التي يكون حجم نشاطها على مستوى الجماهيرية أو ذات أهمية استراتيجية أو أهمية خاصة بالنسبة للأمن الاقتصادي.

الرابعة عشرة

ب‌- أمناء اللجان الشعبية أو الإدارية للهيئات والشركات العامة التي يكون حجم نشاطها على مستوى عدد من البلديات أو ذات أهمية استراتيجية محدودة. الثالثة عشرة

الثالثة عشرة

ج- أمناء اللجان الشعبية أو الإدارية للشركات العامة التي يكون حجم عملها على مستوى البلدية أو تعمل في نشاط معين وتتبع للجنة الشعبية للبلدية أو لجنة شعبية عامة نوعية.

الثانية عشرة

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 22 ربيع الأول 1398 و.ر

الموافق 2 الحرث 1988 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.