بشأن تحديد المستوى الوظيفي لأمناء
اللجان الشعبية أو الإدارية للهيئات والمؤسسات
● بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين
بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
● وعلى ما ورد في الاجتماع المشترك بين اللجنة الشعبية العامة واللجنة الشعبية العامة
للبلديات المعقود بمدينة سرت بتاريخ 22 / 6 / 1988 م.
● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة بكتابه رقم 3 / 4 / 1 /
6724 المؤرخ في 17 / 9 / 1988م،
يحدد المستوى الوظيفي لأمناء اللجان الشعبية أو الإدارية للهيئات والمؤسسات والشركات العامة، وذلك على النحو التالي: –
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.