احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (73) لسنة 2014 بالموافقة على تخصيص مبلغ مالي بالميزانية العامة

قرار مجلس الوزراء

رقم (73) لسنة 2014 ميلادية

بالموافقة على تخصيص مبلغ مالي بالميزانية العامة

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (7) لسنة 2013 ميلادية، في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013 ميلادية وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (10) لسنة 2012 ميلادية في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى كتاب وزير مدير مكتب وزير الحكم المحلي رقم (5492) بتاريخ 27/11/2013 ميلادي.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم (41) بتاريخ 27/1/2014 ميلادية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الثاني لسنة 2014 ميلادية.

قـــــــــرر

مادة (1)

يوافق على تخصيص مبلغ مالي وقدره (25,000,000) خمسة وعشرون مليون دينار لوزارة التربية و التعليم بميزانية سنة 2014 ميلادية، وذلك لمعالجة النقص الحاد في المؤسسات التعليمية بمنطقة زليتن نتيجة لتعرضها للدمار الكامل أثناء حرب التحرير.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

صدر في 4/ربيع الثاني/1435 هجري

الموافق 4/2/2014 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:73
تاريخ النص:2014-02-04
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.