قرار مجلس الوزراء
رقم (73) لسنة 2014 ميلادية
بالموافقة على تخصيص مبلغ مالي بالميزانية العامة
مجلس الوزراء
قـــــــــرر
مادة (1)
يوافق على تخصيص مبلغ مالي وقدره (25,000,000) خمسة وعشرون مليون دينار لوزارة التربية و التعليم بميزانية سنة 2014 ميلادية، وذلك لمعالجة النقص الحاد في المؤسسات التعليمية بمنطقة زليتن نتيجة لتعرضها للدمار الكامل أثناء حرب التحرير.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر في 4/ربيع الثاني/1435 هجري
الموافق 4/2/2014 ميلادي
Cabinet Decree No. (73) of 2014
on approving the allocation of an amount of money in the general budget
The Cabinet
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The allocation of an amount of (25,000,000) twenty-five million LYD to the Ministry of Education in the 2014 budget is approved in order to address the severe deficiencies in the educational institutions in the Zliten area as a result of the total destruction suffered during the War of Liberation.
Article (2)
This decree shall enter into force from its date of issuance, and the relevant bodies shall implement it.
The Cabinet - Libya
Issued on 4 Rabi' al-Thani 1435 AH
Corresponding to 4 February 2014
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.