احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (731) لسنة 1984 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للجنة الشعبية العامة

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (731) لسنة 1984 ميلادي

بتنظيم الجهاز التنفيذي للجنة الشعبية العامة

اللجنة الشعبية العامة،،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (55) لسنة 1976 م بشأن الخدمة

المدنية،

● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين

الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية،

● وعلى القانون رقم (13) لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية المعدل

بموجب القانون رقم (14) لسنة 1984 م،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 23 رمضان

1388 من وفاة الرسول الموافق 16 أغسطس 1979 م بتنظيم الجهاز

التنفيذي للجنة الشعبية العامة،

● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة (1)

ينظم الجهاز التنفيذي للجنة الشعبية العامة وتحدد اختصاصات الوحدات التنظيمية المكونة له وفقا لأحكام هذا القرار، ويكون أمين اللجنة الشعبية العامة هو الرئيس الأعلى لهذا الجهاز ويمارس اختصاصاته وفقا للأحكام المبينة في المواد التالية.

مادة (2)

يكون مدير الجهاز التنفيذي للجنة الشعبية العامة هو الرئيس المباشر للجهاز وهو حلقة الاتصال بين اللجنة الشعبية العامة والأجهزة الإدارية الأخرى يساعده في ذلك المدير المساعد للجهاز ويحل محله في حالة غيابه.

ويتولى الجهاز التنفيذي للجنة تحت إشرافه وتوجيهه الاختصاصات التالية:

1- دراسة وبحث وإعداد الموضوعات التي تعرض على اللجنة الشعبية العامة ومتابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة بخصوصها.

2- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي تصاغ في مؤتمر الشعب العام مع الجهات المختصة لتنفيذها أول بأول وإعداد تقارير دورية بذلك.

3- إحالة مشروعات القوانين والقرارات التي تختص بإقرارها المؤتمرات الشعبية الأساسية إلى أمانة مؤتمر الشعب العام لاتخاذ ما يلزم حيالها.

4- إبداء الرأي وتقديم المشورة في المسائل القانونية والتنظيمية وإعداد ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات التي تعرض على المؤتمرات الشعبية الأساسية ومراجعة صياغتها قبل صدورها بشكل نهائي. وكذلك مشروعات اللوائح والقرارات التي تختص بإصدارها اللجنة الشعبية العامة.

5- وضع الأسس العامة لأسلوب عمل اللجان الشعبية للبلديات وتنسيق العمل فيما بينها وصولا إلى تحقيق أفضل العوائد وإبلاغ التعليمات والتوجيهات اللازمة لهذه اللجان.

6- إبداء الرأي في موضوعات التعاون الخارجي وإعداد التقارير اللازمة عنها بالتعاون مع الجهات المختصة تمهيدا لعرضها على اللجنة الشعبية العامة.

7- المتابعة والإشراف على أعمال الجهات التي تتبع اللجنة الشعبية العامة وفقا لأحكام التشريعات القائمة.

8- تولي جميع الأمور المالية والإدارية للجهاز والعاملين به.

9- حفظ وتوثيق المستندات التي ترد إلى اللجنة الشعبية العامة أو الصادرة عنها.

10- القيام بالتنسيق العسكري بين المنسقين العسكريين بالأمانات واللجان الشعبية للبلديات والأجهزة الإدارية الأخرى والإشراف على أعمالهم.

مادة (3)

يتكون الجهاز التنفيذي للجنة الشعبية العامة من الوحدات الآتية:

1- مكتب الأمين.

2- المكتب القانوني.

3- مكتب شئون اللجان الشعبية.

4- مكتب الدراسات والمتابعة.

5- وحدة الشئون الإدارية والمالية.

6- وحدة التوثيق والمحفوظات.

7- وحدة شئون الجماهير.

8- وحدة التنسيق العسكري.

مادة (4)

يتولى مكتب الأمين الاختصاصات الآتية:

أ‌) تنظيم مقابلات الأمين واتصالاته وتلقي المكاتبات وإعداد المراسلات الخاصة به.

ب‌) حفظ ملفات الأمين والأوراق الخاصة به.

ج) أية موضوعات أخرى يعهد بها إليه.

مادة (5)

يتولى المكتب القانوني إبداء الرأي وتقديم المشورة في المسائل القانونية والتنظيمية وإعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح وقرارات اللجنة الشعبية العامة.

مادة (6)

يتولى مكتب شئون اللجان الشعبية ما يلي:

أ) تلقي المسائل والموضوعات الواردة عن طريق وحدة التوثيق والمحفوظات المطلوب عرضها على اللجنة الشعبية العامة أو اللجنة الشعبية العامة للبلديات وإعداد وتنظيم الوثائق والمستندات والبيانات والأوراق المتعلقة بذلك.

ب) إعداد جدول أعمال الاجتماعات وتوزيعه على الأمناء المختصين.

ج) التحضير للاجتماعات التي تعقد وتسجيل وقائع جلساتها وتدوين محاضرها.

د) إعداد القرارات وصياغة التوجيهات والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات وإبلاغ الجهات المعنية بها.

هـ) المساهمة في تنظيم وتوحيد أسلوب العمل بين اللجان الشعبية.

و) إحالة ما يختص بإصداره مؤتمر الشعب العام من أمور إليه وتلقي ما يتم إقراره منه بغرض إحالته إلى الجهات المختصة لتنفيذه.

ز) أية موضوعات أخرى يعهد بها إليه.

مادة (7)

يتولى مكتب الدراسات والمتابعة ما يلي:

أ‌) إجراء الدراسات وجمع البيانات والإحصاءات التي تطلبها اللجنة الشعبية العامة أو اللجنة الشعبية العامة للبلديات.

ب‌) بحث الأمور التي تخص أكثر من بلدية والمشاركة في إعداد الدراسات والتقارير الخاصة بها تمهيداً للبت فيها.

ج) دراسة مشروعات الاتفاقيات الثنائية الدولية.

د) بحث المساهمات الخارجية وإبداء الرأي بشأنها.

هـ) إبداء الرأي في المشاركات في المؤتمرات والملتقيات الدولية في الخارج.

و) متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.

ز) متابعة ما يصدر عن اللجنة الشعبية العامة أو اللجنة الشعبية العامة للبلديات من قرارات أو توجيهات وتقديم التقارير في هذا الشأن.

ح) أية اختصاصات أخرى يعهد بها إليه.

مادة (8)

تتولى وحدة الشئون الإدارية والمالية ما يلي:

أ‌) تولي الأمور الوظيفية والإدارية والمالية للعاملين بجهاز اللجنة الشعبية العامة.

ب‌) توفير الخدمات والاحتياجات اللازمة للجهاز.

ج) أية موضوعات أخرى يعهد بها إليها.

تختص وحدة التوثيق والمحفوظات بما يلي:

أ‌) استلام البريد الوارد إلى اللجنة الشعبية العامة أو اللجنة الشعبية العامة للبلديات وتسجيله وإحالته إلى المختصين بالجهاز لاتخاذ ما يلزم بشأنه من إجراء.

ب‌) توثيق وتبويب وحفظ القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات والمناشير والتعليمات والمراسلات الإدارية بما يضمن سهولة الرجوع إليها عند الحاجة.

ج) تسجيل وتوزيع البريد الصادر.

د) القيام بأعمال الطباعة والنسخ والتطوير.

هـ) أية موضوعات أخرى يعهد بها إليها.

مادة (10)

تختص وحدة شئون الجماهير بما يلي:

أ‌) متابعة ما ينشر في الصحف والإذاعات وغيرها من وسائل الإعلام مما يتعلق بمشاكل الجماهير والعمل على إيجاد الحلول الناجحة له مع الجهات المختصة.

ب‌) تلقي الشكاوى التي ترد من الجماهير وتحليل اتجاهاتها وبحثها واقتراح الحلول اللازمة لها بالتعاون مع الجهات المختصة بما يكفل الحل الفوري لتلك المشاكل.

مادة (11)

تختص وحدة التنسيق العسكري بالتنسيق بين المنسقين العسكريين بالأمانات واللجان الشعبية للبلديات والأجهزة الأخرى والإشراف على أعمالهم وتعتبر حلقة الوصل بين الأجهزة المختصة بالقوات المسلحة وكافة المنسقين العسكريين، كما تتولى شئون التنسيق العسكري بالنسبة للعاملين بجهاز اللجنة.

مادة (12)

يتولى مدير الجهاز التنفيذي للجنة الشعبية العامة مباشرة الاختصاصات المقررة لوكيل الوزارة في الأمانة طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 م.

ولأمين اللجنة الشعبية العامة أن يفوض مدير الجهاز التنفيذي للجنة الشعبية العامة في الاختصاصات التي يرى لزوم التفويض فيها لحسن سير العمل وتنظيمه.

مادة (13)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (14)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 16 محرم 1394 من وفاة الرسول

الموافق 11 أكتوبر 1984 ميلادي

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.