احدث القوانين

>

الجزء X: الشفافية و المساءلة و مكافحة الفساد

قرار رقم (74) لسنة 1960 بشأن النظام الداخلي للجنة الإذاعة والمطبوعات الليبية (1)

النظام الداخلي للجنة الإذاعة والمطبوعات

الليبية (1)

 

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة الخامسة من المرسوم

الملكي الصادر في 25 أكتوبر 1959 بإنشاء مصلحة

الإذاعة والمطبوعات الليبية، وبناء على ما عرضته

لجنة الإذاعة والمطبوعات الليبية.

 

قرر

 

مادة (1)

تكون اجتماعات لجنة الإذاعة والمطبوعات الليبية عادية وخاصة.

 

مادة (2)

تعقد اللجنة اجتماعاتها العادية في يوم الاثنين الأول من كل شهر وذلك في الساعة والمكان اللذين يحددهما رئيس اللجنة.

فإذا تعذر عقد الاجتماع في الموعد المحدد أو كان اليوم المذكور عطلة رسمية أجل الاجتماع إلى اليوم الأول الذي يلي هذا التاريخ ما لم يقرر رئيس اللجنة غير ذلك.

 

مادة (3)

يجوز للرئيس، عند الضرورة. أن يدعو اللجنة إلى اجتماع خاص وعليه أن يدعوها للاجتماع إذا طلب إليه ذلك ثلاثة من أعضائها على الأقل ولا يجوز أن يعرض في هذا الاجتماع إلا الموضوعات التي دعيت اللجنة من أجلها.

 

مادة (4)

إذا لم تتمكن اللجنة من نظر جميع المواضيع المعروضة للبحث خلال أي اجتماع استأنفت اجتماعاتها في اليوم التالي أو في أي يوم تحدده لهذا الغرض.

 

مادة (5)

لا يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها ويكون من بينهم الرئيس على أنه إذا كان غائبا حل محله أكبر الأعضاء سنا.

وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس.

 

مادة (6)

يكون للجنة سكرتير يختاره رئيسها من بين موظفي مصلحة الإٌذاعة والمطبوعات الليبية، ويقوم السكرتير بتحضير جدول الأعمال وعرضه على رئيس اللجنة للموافقة عليه، ويراعى في إعداد جدول الأعمال إدراج المواضيع وفقا للترتيب التالي:

أ‌- التصديق على محضر الجلسة السابقة.

ب‌- المسائل المؤجلة من الجلسات السابقة.

ج‌- المسائل الأخرى.

 

مادة (7)

تقدم المسائل إلى اللجنة عن طريق مدير عام مصلحة الإذاعة والمطبوعات الليبية مشفوعة بآرائه ويقوم بتنفيذ ما تصدره اللجنة من قرارات.

 

مادة (8)

يتولى سكرتير اللجنة بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في المادة 7 المهام التالية:

أ‌- توزيع جدول الأعمال على أعضاء اللجنة مع إعلامهم بموعد الاجتماع ومكانه وذلك قبل الموعد المحدد بيومين على الأقل.

ب‌- تدوين محاضر الجلسات بالكيفية التي تقررها اللجنة.

جـ‌- الاحتفاظ بملف لجدول الأعمال وآخر لمحاضر الجلسات وسجل لقرارات اللجنة مسلسل الرقم والتاريخ وعليه أن يثبت أمام هذه القرارات ما اتخذ بشأنها من إجراءات التنفيذ.

 

مادة (9)

تكون جميع مناقشات اللجنة سرية ولا يجوز إعلانها أو إفشاؤها بأي حال من الأحوال.

 

مادة (10)

توقع محاضر الجلسات من الرئيس والسكرتير وتعرض على اللجنة للمصادقة عليها في أول اجتماع لاحق، وتراعى سريتها وعدم جواز توزيعها على الأعضاء أو غيره ما لم يقرر رئيس اللجنة غير ذلك.

 

مادة (11)

يكون أعضاء اللجنة مستقلين في أداء واجباتهم على النحو المبين في المرسوم الملكي المشار إليه ولا سلطان عليهم في ممارسة اختصاصاتهم إلا بموجب القانون.

 

مادة (12)

يعمل بهذا النظام من تاريخ صدوره.

 

طرابلس في 26 ذي القعدة 1379 هـ.

الموافق 21 مايو 1960 م.

عبد المجيد كعبار

رئيس مجلس الوزراء

عدد النص:74
تاريخ النص:1960-05-21
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.