قرار مجلس الوزراء
رقم (74) لسنة 2014 ميلادية
بالموافقة على دمج الثوار في العمل بالمجال المدني
مجلس الوزار:
قـــــــــــــــــــرر
مادة (1)
يوافق لوزارة العمل والتأهيل على إتخاذ الاجراءات اللازمة لتنسيب الثوار التابعين للجنة الأمنية العليا وعددهم (10575) للعمل بالمجال المدني وتوزيعهم على كافة الوزارت والمصالح والأجهزة والهيئات باستثناء وزارتي النفط والغاز والتربية والتعليم ويشترط عند التنسيب التأكد من الرقم الوطني وعدم الإزدواجية.
مادة (2)
على وزارة العمل والتأهيل التنسيق مع اللجنة العليا لإدماج الثوار في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء
صدر بتاريخ 4/ربيع الثاني/1435هـ
الموافق 4/2/2014 ميلادي
Cabinet Decree No. (74) of 2014
on accepting the integration of rebels in civil work
The Cabinet
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The Ministry of Labour and Rehabilitation shall be authorised to take the necessary procedures to assign the 10575 revolutionaries affiliated with the Supreme Security Committee to work in the civil field, and distribute them to all ministries, departments, services, and agencies, with the exception of the Ministry of Oil and Gas and the Ministry of Education. Upon assignment, the national number and the absence of duplicates shall be verified.
Article (2)
The Ministry of Labour and Rehabilitation shall coordinate with the Supreme Committee for the Integration of Revolutionaries to take the necessary measures to implement this decree.
Article (3)
This decree shall enter into force from its date of issuance. It shall be implemented by the concerned entities.
The Cabinet -- Libya
Issued on 4 Rabi' al-Thani 1435 AH
Corresponding to 04/02/2014 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.