قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (746) لسنة1993 م
بشأن إنشاء جهاز تحصين الساحل
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار جهاز يسمى “جهاز تحصين الساحل” يتبع اللجنة الشعبية العامة.
مادة (2)
يكون المقر الرئيسي للجهاز ومحله القانوني بمدينة (مصراته)، على أن تكون له مواقع عمل في الأماكن التي يتولى أداء واجباته بها.
وتحدد هذه المواقع بقرار من لجنة إدارة الجهاز في إطار البرامج المعتمدة لعمل الجهاز.
مادة (3)
يتولى الجهاز تنفيذ كافة الأعمال اللازمة لتحصين الساحل، بما في ذلك توفير مستلزمات العمل، لما ينفذ ذاتيا أو تطوعيا وغير ذلك من الأعمال التي تقوم بها جماهير المؤتمرات الشعبية أو الجهات الشعبية العامة.
وله التعاقد على تنفيذ بعض الأعمال مع الجهات الوطنية أو غير الوطنية التي توافق عليها اللجنة الشعبية العامة وتخضع إجراءات التعاقد للتشريعات النافذة، وله على وجه الخصوص مباشرة ما يلي:
1- إعداد الدراسات الفنية والتصميمية والتخطيطية اللازمة لتنفيذ المشروع.
2- حصر الأراضي الواقعة داخل نطاق المشروع ومتابعة تسجيلها والتصرف فيها لصالح المشروع وفقا للتشريعات النافذة.
3- القيام بأعمال التحصين وإقامة الحواجز الترابية والخنادق والفتحات ووسائل الإعاقة إلى غير ذلك من الأعمال الداخلة في تنفيذ المشروع.
4- توفير الآليات والمعدات والمستلزمات وغيرها من الإمكانيات الأخرى الداخلة في تنفيذ المشروع.
5- الإشراف على أعمال الحفر والإزالة التي تقوم بها الجهات المنفذة.
6-اقتراح الميزانية التقديرية اللازمة لتنفيذ المشروعات المكلف بها الجهاز.
7- أية أعمال اخرى يعهد اليه بتنفيذها.
مادة (4)
يجوز للجهاز – في سبيل إنجاز مهامه – تكوين فرق عمل بمواقع التنفيذ.
ويصدر بإنشاء هذه الفرق وتحديد اختصاصاتها وتوزيع العمل فيما بينها قرار من لجنة إدارة الجهاز.
مادة (5)
تتولى إدارة الجهاز لجنة إدارة، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة ولها على وجه الخصوص ما يلي:
1-وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أغراض الجهاز.
2-مباشرة كافة الإجراءات الإدارية والمالية والفنية التي من شأنها توفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ برامج الجهاز.
3-إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز.
4- اختيار مواقع المشروعات المكلف بها الجهاز.
5- وضع اللوائح الداخلية للجهاز.
ولا تكون القرارات الواردة في البنود (1، 3، 6) نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة.
مادة (6)
تجتمع لجنة إدارة الجهاز مرة على الأقل كل شهرين بناء على دعوة أمينها ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الأمين.
مادة (7)
يتولى أمين لجنة إدارة الجهاز أعمال الجهاز التنفيذية ويختص بما يلي:
1- تنفيذ قرارات لجنة الإدارة.
2- تطوير ومتابعة نظام العمل بالجهاز.
3- توقيع العقود الداخلة في عمل الجهاز وفقا لما تحدده اللوائح والتشريعات.
4- تقديم التقارير الدورية للجنة الشعبية العامة عن عمل الجهاز وموافاة الجهات الرقابية بكافة المعلومات والبيانات التي تطلب منه.
5- اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية بالتعاون والاستعانة بالجهات المختصة لحراسة مشروعات وأملاك الجهاز.
6- تمثيل الجهاز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.
7- تشكيل لجان الإرساء للتعاقدات.
مادة (8)
تكون للجهاز – في حدود ميزانيته المعتمدة – صلاحية الشراء والتعاقد على توفير الآليات والمعدات والمواد والأدوات اللازمة لنشاطه.
مادة (9)
تكون للجهاز ميزانية خاصة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
على أن تبدأ السنة المالية الأولى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية.
مادة (10)
تتكون موارد الجهاز من الآتي:
1- الاعتمادات التي تخصص له سنويا من الميزانية العامة للدولة.
2- حصيلة القروض التي يعقدها.
3- أية موارد أخرى يسمح له بالحصول عليها بموافقة اللجنة الشعبية العامة.
مادة (11)
يفتح للجهاز حساب خاص تودع فيه أمواله وإيراداته وكافة الاعتمادات والمبالغ التي يتحصل عليها.
مادة (12)
تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الجهاز، وذلك وفقا للتشريعات النافذة.
مادة (13)
يلحق بالجهاز العدد الكافي من العاملين يتم تعيينهم أو نقلهم أو ندبهم وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
مادة (14)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 16 / ربيع الاخر / 1403 و.ر
الموافق: 1993 / 10 / 3م
General People's Committee
Decree No. (746) of 1993
on establishing the Coastal Protection Agency
The General People's Committee
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
An agency called the Coastal Protection Agency subordinate to the General People's Committee shall be established in accordance with the provisions of this decree.
Article (2)
The main headquarters and legal location of the Agency shall be in the city of Misrata. It shall have worksites in the locations in which it undertakes the performance of its duties.
These sites shall be determined by virtue of a decree issued by the administrative committee of the Agency within the scope of the programs adopted for the Agency's work.
Article (3)
The Agency shall be responsible for implementing all necessary activities to protect the coast, including providing work equipment for whatever is automatically or voluntarily executed, and other activities undertaken by the masses of the People's Congresses or General People's entities.
It may contract with national and non-national bodies to execute certain activities approved by the General People's Committee. The contractual procedures shall be subject to the legislation in force. The Agency shall specifically undertake the following:
Article (4)
The Agency may create work teams at execution sites in order to accomplish its tasks.
These teams shall be established, their competencies specified, and work therein distributed between them by virtue of a decree issued by the Agency's administrative committee.
Article (5)
The Agency shall be managed by an administrative committee that shall be created by virtue of a decree issued by the General People's Committee. It shall have specifically have the following responsibilities:
The decrees stipulated in Items (1), (3) and (6) shall only enter into force upon approval by the General People's Committee.
Article (6)
The Agency's administrative committee shall meet at least once every two months on the basis of an invitation from the Secretary thereof. Its meeting shall not be considered valid without the attendance of a minimum of two-thirds of its members. Decisions shall be issued through a majority of attendees. In the event of a tie, the Secretary's side shall prevail.
Article (7)
The Secretary of the Agency's administrative committee shall be responsible for the executive actions of the agency. He shall have the following responsibilities:
Article (8)
The Agency shall have the power, within the limits of its approved budget, to purchase and contract to provide the machinery, equipment, materials and tools necessary for its activity.
Article (9)
The Agency shall have its own budget that shall be prepared three months before the start of the fiscal year. Its fiscal year shall tart and end with the start and end of the State's fiscal year.
The first fiscal year shall begin with the date of this decree's entry into effect and shall end with the end of the following fiscal year.
Article (10)
The Agency's resources shall be composed of the following:
Article (11)
A special account shall be opened for the Agency. The funds, revenues, and all credits and amounts collected thereby shall be deposited therein.
Article (12)
The Secretariat of the General People's Committee for People's Oversight and Monitoring shall be responsible for inspecting and reviewing the Agency's accounts in accordance with the legislation in force.
Article (13)
A sufficient number of employees shall be employed by the Agency. They shall be appointed, transferred, or delegated in accordance with the provisions of the legislation in force.
Article (14)
This decree shall enter into force from its date of issuance and shall be published in the Official Gazette.
The General People's Committee - Libya
Issued on: 16/Rabi' al-Akher/1403 FDP
Corresponding to: 03/10/1993 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.