قرار اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
رقم (757) لسنة 1374 و.ر (2006 ف)
بإنشاء صندوق رعاية أسر شهداء الواجب
اللجنة الشعبية العامة للأمن العام،
قـــــــــررت
مادة(1)
ينشأ صندوق يسمى (صندوق رعاية أسر شهداء الواجب) يتبع اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
مادة (2)
يختص الصندوق بمتابعة شئون أسر شهداء الواجب المنتمين لهذا القطاع الذين صدرت بحقهم قرارات باعتبارهم شهداء واجب أو الذين اعتبروا قانونيا كذلك ورعاية أبنائهم وتفقد أحوالهم المعيشية وتذليل ما قد يواجههم من صعوبات في الحياة وله على الأخص ما يلي:-
1– تجسيد معاني الوفاء من قبل القطاع والمجتمع والثورة لروح شهيد الواجب وعكس ذلك ماديا ومعنويا على أسرته.
مادة (3)
يكون مقر الصندوق بمدينة (طرابلس) ويجوز أن يكون له فروع في مناطق الجماهيرية العظمى لمساعدته في القيام بمهامه، ويكون إنشاء الفروع وتحديد نطاقها المكاني بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
مادة (4)
يدار الصندوق بواسطة لجنة إدارة تتكون من رئيس وأربعة أعضاء يكون من بينهم عضو مالي وآخر قانوني، ويصدر بتشكيل لجنة الإدارة قرار من الأمين.
مادة (5)
تتكون موارد الصندوق من الآتي:-
1– ما يخصص له من ميزانية القطاع.
2– حصيلة الهبات والتبرعات والوصايا غير المشروطة.
3– عوائد نشاطه واستثماراته المصرح له بها.
4– أية أموال أخرى تسمح بها التشريعات النافذة.
مادة (6)
يفتح للصندوق حساب بأحد المصارف التجارية العاملة تودع فيه أمواله ويجوز أن يكون لهذا الحساب حسابات وسيطة تفتح بأحد المصارف العاملة في الفروع الملحقة بالصندوق.
مادة (7)
تبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق اعتبارا من تاريخ أول إيداع لأي من إيراداته بحسابه الرئيسي.
مادة (8)
تصدر بقرار عن الأمين اللائحة التنفيذية والمالية المتعلقة بعمل الصندوق على أن تتضمن على وجه الخصوص كيفية اجتماع لجنة الإدارة وآلية عملها، والمنافع النقدية والعينية التي يقدمها الصندوق، وآلية حصر وتسجيل لمنتفعين بها من أسر الشهداء، والدفاتر والسجلات الإدارية والمالية التي يتعين مسكها، والمختص بالتوقيع على الصكوك المالية، وغير ذلك من الضوابط الإدارية والمالية التي تنظم عمل الصندوق.
مادة (9)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في مدونة الإجراءات.
اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
صدر في :
تاريخ : 12/8/1374 و.ر
الموافق : 12/8/2006 مسيحي
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.