قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بالوكالة
رقم (781) لسنة 1390 من وفاة الرسول / 1981 م
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بالوكالة،
● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976 م،
● وعلى القرار رقم (622) لسنة 1981 م بإنشاء محكمة ابتدائية ببلدية الفاتح،
● وعلى القرار رقم (664) لسنة 1981 م بإنشاء محكمة ابتدائية بترهونة،
تنشأ نيابة كلية في كل من بلديتي الفاتح وترهونة وتتحدد دائرة اختصاص الأولى بدائرة اختصاص محكمة الفاتح الابتدائية وتتحدد دائرة اختصاص الثانية بدائرة اختصاص محكمة ترهونة الابتدائية.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار. وينشر في الجريدة الرسمية.
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بالوكالة
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.