قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
رقم (79) لسنة 1993 م
بشأن / نقل اختصاص مكاني من محكمة ونيابة جزئية
إلى محكمة ونيابة جزئية أخرى
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،،
● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة
1976 م.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (19) لسنة 1993 م بشأن تنظيم أمانة
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
● وعلى كتابي رئيس لجنة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية رقمي “
593 / 968″ بتاريخ 25 / 7 / 1993 م و12 / 12 / 1993 م.
● وبناء على ما عرضه الأخ / الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
قرر
مادة (1)
ينقل الاختصاص المكاني لمنطقة أدواو الفاتح بالمؤتمر الشعبي الأساسي ما جر ومنطقة الدافنية الشمالية من محكمة ونيابة الفواتير الجزئيتين إلى محكمة ونيابة زليتن الجزئيتين.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 1/1/1994 م، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
والأمن العام
صدر في: 30 / جماد الآخر / 1403 و.ر
الموافق: 14 / 12 / 1993 م
The Secretary of the General People's Committee for Justice and Public Security
Decree No. (79) of 1993 AD
on the Transfer of territorial jurisdiction from a Summary Court and Prosecution
to Another Summary Court and Prosecution
Secretary of the General People's Committee for Justice and Public Security,
Upon review of:
of 1976 AD;
of the General People's Committee for Justice and Public Security; and
593 dated 25/07/1993 AD and No. 968 dated 12/12/1993 AD, and
has decreed the following:
Article (1)
The territorial jurisdiction of Adwaw Al-Fateh region of the Basic People’s Congress in Majer and Northern Dafneya shall be transferred from Fawateer Summary Court and Prosecution to Zliten Summary Court and Prosecution.
Article (2)
This Decree shall enter into force as of 01/01/01/1994 AD and shall be published in the official gazette.
The General People's Committee for Justice
and Public Security
Issued on: 30 Jumada Al-Akher 1403 FDP
Corresponding to: 14/12/1993 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.