قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (79) لسنة 2010 م
بشأن إسناد مهام لمؤسسة الطاقة الذرية
قــــــــررت
مادة (1)
تسند لمؤسسة الطاقة الذرية مهام القيام بالمسوحات الجيوفيزيائية التحت أرضيه (المغناطيسية – الجاذبية – والإشعاعية) والإشراف على تلك المسوحات بما في ذلك إيجاد زاوية الميل المغناطيسي وإيجاد قوى المغناطيسية الكلية وغيرها وتتولى المؤسسة في هذا الشأن منح التراخيص والمساهمة في وضع المواصفات الفنية بالتنسيق مع المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في :14 ربيع الثاني
الموافق : 28/03/2010 مسيحي
General People's Committee
Decree No. (79) of 2010 AD
on assigning duties to the Atomic Energy Establishment
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The Atomic Energy Establishment shall be assigned the following duties: perform and supervise underground geophysical surveys (magnetic, gravitational, and radiological) including finding magnetic inclination, overall magnetic force, and the like. The Establishment shall issue licenses in this regard and contribute to establishing technical specifications, in coordination with the National Centre for Standardisation and Metrology.
Article (2)
This Decree shall enter into force on the date of its issue and shall be implemented by the competent bodies.
Article (3)
This Decree shall enter into force on the date of its issue and shall be implemented by the competent bodies.
General People's Committee - Libya
Issued on 14 Rabi' al-Thani
Corresponding to: 28/03/2010 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.