احدث القوانين

>

قرار رقم (79) لسنة 2010 بشأن إسناد مهام لمؤسسة الطاقة الذر

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (79) لسنة 2010 م

بشأن إسناد مهام لمؤسسة الطاقة الذرية

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 مسيحي، بشأن المناجم والحاجر، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (54) لسنة 1973 مسيحي، بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (161) لسنة 1375و.ر، بإنشاء المؤسسة الوطنية للتعدين.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (449) لسنة 1376و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مؤسسة الطاقة الذرية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (509) لسنة 1376و.ر، بنقل تبعية بعض المراكز والمشاريع إلى مؤسسة الطاقة الذرية.
  • وبناء على كتاب أمين لجنة إدارة مؤسسة الطاقة الذرية رقم (63) المؤرخ في 02/02/2010 مسيحي.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس لسنة 1378و.ر.

قــــــــررت

مادة (1)

تسند لمؤسسة الطاقة الذرية مهام القيام بالمسوحات الجيوفيزيائية التحت أرضيه (المغناطيسية – الجاذبية – والإشعاعية) والإشراف على تلك المسوحات بما في ذلك إيجاد زاوية الميل المغناطيسي وإيجاد قوى المغناطيسية الكلية وغيرها وتتولى المؤسسة في هذا الشأن منح التراخيص والمساهمة في وضع المواصفات الفنية بالتنسيق مع المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في :14 ربيع الثاني

الموافق : 28/03/2010 مسيحي

صنف النص:قرار
عدد النص:79
تاريخ النص:2010-03-28
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.