قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
رقم (799) لسنة 1389 من وفاة الرسول /1980 م
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،
● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976 م،
● وعلى قرار وزير العدل رقم (26) لسنة 1394 هـ بإنشاء محاكم ابتدائية،
● وعلى قرار وزير العدل رقم (28) لسنة 1394 هـ بإنشاء محاكم جزئية،
● وعلى قرار وزير العدل رقم (29) لسنة 1394 هـ بإعادة تنظيم النيابات،
تنقل تبعية محكمة الزهراء الجزئية إلى محكمة الزاوية الابتدائية وتبعية نيابة الزهراء الجزئية إلى نيابة الزاوية الكلية.
كما تنقل تبعية محكمة قصر خيار الجزئية إلى محكمة الخمس الابتدائية وتبعية نيابة قصر خيار الجزئية إلى نيابة الخمس الكلية.
يعدل اختصاص محكمة ونيابة قصر بن غشير الجزئيتين بحيث يشمل الحدود الإدارية لكل من الفرع البلدي لسيدي السائح والفرع البلدي بقصر بن غشير.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بالوكالة
صدر في 11 ذو القعدة 89 من وفاة الرسول
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!