قرار اللجنة الشعبية العامة للخزانة
رقم (8) لسنة 1986 م بشأن تخفيض مركز جمركي إلى مستوى نقطة
اللجنة الشعبية العامة للخزانة،،
· بعد الإطلاع على قانون الجمارك رقم (67) لسنة 1972م المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1981م .
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (459) لسنة 1986م بتقسيم الجماهيريه الى بلديات.
· وعلى قرار الجمركية رقم (6) لسنة 1985م برفع نقطة جمرك زلتين الى مستوى مركز.
· وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية للخزانة ببلدية المرقب رقم 82/86 بتاريخ 9 ربيع الأول 1396 و.ر الموافق 12/11/1986 م في شأن اعادة تنظيم مراكز ومكاتب ونقاط حرس الجمارك ببلدية المرقب .
· وبناء على ما عرضه مدير عام الجمارك.
قـــــــــــررت
مادة (1)
يخفض مركز جمرك زليتن إلى مستوى نقطة تتبع مركز جمرك الخمس.
مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به ومن تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة للخزانة
صدر في 12 ربيع الثاني 1396 و.ر
الموافق 16/12/1986م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.