● بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام
عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية،
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 28 / 6 / 1978 إفرنجي،
بشأن إنشاء مركز دراسات الطاقة الشمسية.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (320) لسنة 1986 إفرنجي،
بإنشاء مركز بحوث العلوم الاقتصادية،
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (72) لسنة 1988 إفرنجي، بإنشاء المركز
العربي لأبحاث الصحراء وتنمية المجتمعات الصحراوية،
● وعلى اللجنة الشعبية رقم (933) لسنة 1990 أفرنجي، بإعادة تنظيم
مركز جهاد الليبي ضد الغزو الإيطالي.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (323) لسنة 1993 إفرنجي،
بتنظيم المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء..
● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والتكوين المهني
بكتابة رقم (1. م ات / 1) المؤرخ في 16 / 12 / 1428 ميلادية،
● وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثاني
تنقل تبعية المراكز المذكورة فيما بعد إلي الجهات المبينة قرين اسم كل منها:
1- مركز دراسات الطاقة الشمسية اللجنة الشعبية العامة للطاقة.
2- مركز بحوث العلوم الاقتصادية اللجنة العامة للتخطيط.
3- المركز العربي لأبحاث الصحراء وتنمية المجتمعات الصحراوية اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
4- المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
5- مركز الجهاد الليبي للدراسات التاريخية اللجنة الشعبية العامة للثقافة.
6- مركز الدراسات الأفريقية اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.