قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
رقم (
8
) لسنة 2016م
بشأن استخدام شعار حكومة الوفاق الوطني
المجلس الرئاسي:
قـــــــــــرر
مادة (1)
بموجب أحكام هذا القرار تلتزم كافة الوزارات والمؤسسات والمصالح والمراكز والهيئات باستخدام شعار حكومة الوفاق الوطني.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
2016 / 4 / 5
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.