قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل
رقم (80) لسنة 1991م بشأن
إنشاء نيابات لمكافحة الجرائم الاقتصادية والزراعية
اللجنة الشعبية العامة للعدل،
قــــــــــــــــررت:
بواسطة المادة 1 من قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (1) لسنة 1997 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (80) لسنة 1991:
مادة (1)
تنشأ بدائرة كل محكمة ابتدائية نيابة جزئية خاصة تسمى (نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والتهريب).
بواسطة المادة 1 من قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (1) لسنة 1997 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (80) لسنة 1991:
مادة (2)
تختص نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والتهريب في دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية بالتحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية في الجرائم المرتكبة بالمخالفة للتشريعات الاقتصادية ومكافحة التهريب وعلى الأخص ما يلي:
1- قوانين مكافحة التهريب
2- قوانين الضرائب والرسوم
3- قوانين المصارف والنقد والائتمان
4- قوانين الجرائم الاقتصادية وحماية الصناعة
5- قوانين حماية الثروة النفطية والمناجم والمحاجر
6- قوانين الصيد البحري وحماية الثروة البحرية
7- قوانين حماية الآثار والمتاحف
مادة (3)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة للعدل
صدر في 2 شعبان 1400 و.ر
الموافق 1991/2/16م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.