احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (800) لسنة 1988 بشأن إنشاء برنامج القذافي للسلام

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (800) لسنة 1988م

بانشاء برنامج القذافي للسلام

اللجنة الشعبية العامة،

• اهتداء بما ورد بالوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.

• وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة بكتابه المؤرخ في 88/8/28م.

• وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الحادي والعشرين لعام 1988م.

قــــــــــــــــررت:

مادة (1)

ينشأ برنامج يسمى ((برنامج القذافي للسلام)) يهدف إلى نصرة المظلومين والمقهورين ومساعدة المنكوبين أينما وجدوا وحيثما حلوا ليعم الرخاء والسعادة جميع أنحاء العالم ويتولى على وجه الخصوص القيام بما يلي:

أ) تنظيم المساعدات الإنسانية التي تقدمها ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة لمختلف الدول والمنظمات والهيئات.

ب) تحديد حجم المساعدات المطلوبة ونوعها واتخاذ كافة التدابير لضمان وصولها وتقديمها للجهة صاحبة الشأن.

ج) تجميع وتوثيق الإحصائيات التي تبين حجم المساعدات وتقديمها للجهات المختصة.

د) تنظيم القوافل الطبية والتعليمية والإرشادية وتحديد اختصاصاتها ووضع البرنامج اللازم لها لتمكينها من تأدية واجبها على الوجه الأكمل.

هـ) العمل على جمع التبرعات التي تقدم من مختلف الجهات وضمان وصولها لمستحقيها.

و) تنظيم المنح الدراسية وإيفاد المدرسين وتنظيم حملات محو الأمية.

ز) منح الجوائز التقديرية والتشجيعية للمهتمين والقائمين على تقديم المساعدات ذات الطابع الإنساني.

ح) القيام بالدراسات والبحوث حول أوضاع مختلف دول العالم تمهيدا لمد يد العون لهما.

ط) إقامة الندوات والمؤتمرات المحلية والعالمية من أجل تحقيق أهدافه.

مادة (2)

يتمتع البرنامج بالاستقلال الإداري والمالي، ويخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للصحة.

مادة (3)

تشكل لجنة عليا تتولى وضع الخطط والبرامج اللازمة لبرنامج القذافي للسلام، تتكون من:

أ) الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة رئيسا

ب) الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي

ج) الأخ/ أمين جمعية الدعوة الإسلامية

د) الأخ/ أمين عام جمعية الهلال الأحمر الليبي أعضاء

هـ) الأخ/ مدير صندوق الضمان الاجتماعي.

و) الأخ/ مدير إدارة التعاون بالمكتب الشعبي للاتصال الخارجي.

ز) مندوب عن أمانة الخزانة.

مادة (4)

تكون للبرنامج أمانة عامة تتألف من خمسة أعضاء يتم ندبهم على سبيل التفرغ بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة بناء على عرض من اللجنة العليا.

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 21 ربيع الاخر 1398 و.ر

الموافق 1 الكانون 1988م

صنف النص:قرار
عدد النص:800
تاريخ النص:1988-02-05
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.