قرار وزير العدل رقم (81) لسنة 1392هـ
بإلغاء فرع المحكمة الشرعية
بغات وإنشاء نيابة قضاء بدلا منها
وزير العدل،
قــــرر
مادة (1)
يلغى فرع المحكمة الشرعية بغات، وتنشأ نيابة قضاء بدلا منها يشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمديريات غات والبركت والعوينات.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد علي الجدى
وزير العدل
صدر في 21 صفر 1392هـ
الموافق 5 إبريل 1972م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.