احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (811) لسنة 1988 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (811) لسنة 1988م

بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاستعمال

غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (23) لسنة 1971م بشأن المخدرات.
  • وبناء على كتابي الإدارة العامة لشؤون الأمن المؤرخين في 3/7/1988م و 13/11/1988م.

قـــــــــــررت

مادة (1)

تشكل لجنة تسمى “اللجنة الوطنية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية” برئاسة الكاتب العام لأمانة الصحة وعضوية:-

  1. مندوب عن أمانة التعليم والبحث العلمي.
  2. مندوب عن أمانة الإعلام والثقافة.
  3. مندوب عن صندوق الضمان الاجتماعي.
  4. مندوب عن الهيئة العامة لشئون القضاء.
  5. مندوب عن الإدارة العامة لشئون الأمن.
  6. مندوب عن الإدارة العامة للجمارك.
  7. مدير إدارة الصيدلة والمعدات الطبية باللجنة الشعبية العامة للصحة.

مادة (2)

تختص اللجنة بمهمة وضع الخطط والبرامج ورسم السياسات في كل ما يتعلق بمراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحة استعمالها غير المشروع ووضع الضوابط الخاصة بأذونات استيراد المواد المخدرة ومراقبة شحنها وغيرها من الأمور المنظمة لذلك.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في :26 ربيع الاخر 1398 و.ر

الموافق: 6/12/1988م

صنف النص:قرار
عدد النص:811
تاريخ النص:1988-02-05
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:ملغى

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.