قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (811) لسنة 1988م
بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاستعمال
غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية
اللجنة الشعبية العامة،
قـــــــــــررت
مادة (1)
تشكل لجنة تسمى “اللجنة الوطنية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية” برئاسة الكاتب العام لأمانة الصحة وعضوية:-
مادة (2)
تختص اللجنة بمهمة وضع الخطط والبرامج ورسم السياسات في كل ما يتعلق بمراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحة استعمالها غير المشروع ووضع الضوابط الخاصة بأذونات استيراد المواد المخدرة ومراقبة شحنها وغيرها من الأمور المنظمة لذلك.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في :26 ربيع الاخر 1398 و.ر
الموافق: 6/12/1988م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.