قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (814) لسنة 1990م
بإنشاء مصلحة الضرائب
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــررت
مادة (1)
تنشأ ـ وفقا لأحكام هذا القرار ـ مصلحة عامة تسمى (مصلحة الضرائب) تتبع اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
مادة (2)
يحدد مقر المصلحة الرئيسي بقرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة، ويجوز أن تنشأ لها فروع أو مكاتب بمناطق أخرى من الجماهيرية العظمى وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
مادة (3)
تختص المصلحة، بتنفيذ التشريعات الضريبية وربط الضريبة وتحصيلها، وممارسة كافة الاختصاصات المتعلقة بقطاع الضرائب والمقررة بموجب التشريعات النافذة ولها في سبيل ذلك ما يلي:
أ) حفظ ملفات الممولين ومتابعتهم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لملاحقة المتخلفين منهم عن الدفع.
ب) دراسة اتفاقيات منع الازدواج الضريبي بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى وإبداء الرأي فيها.
ج) جمع البيانات الإحصائية الخاصة بالضرائب على اختلاف أنواعها والبيانات الإحصائية الخاصة بالممولين ونوعياتهم على مستوى الجماهيرية العظمى.
د) الإشراف على طبع المستندات ذات القيمة والنماذج الضريبية وتخزينها وتوزيعها.
مادة (4)
تتكون المصلحة من التقسيمات التنظيمية التالية:
أ) إدارة الشئون الفنية.
ب) إدارة الشئون العامة.
ج) إدارة ضرائب طرابلس.
د) إدارة ضرائب بنغازي.
هـ) مكاتب الضرائب بالبلديات.
ويصدر بتحديد اختصاصات هذه الإدارات والمكاتب وتنظيم العمل فيما بينها قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
مادة (5)
تتولى إدارة المصلحة لجنة شعبية يتم تصعيدها طبقا لما هو مقرر في هذا الشأن.
مادة (6)
تكون للمصلحة ميزانية تدرج ببنود خاصة ضمن ميزانية أمانة الخزانة، وتحول الاعتمادات الخاصة بالمصلحة إلى حساب خاص بها يفتح لهذا الغرض بأحد المصارف التجارية بالجماهيرية العظمى، التي يحددها أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
وتكون للمصلحة صلاحيات المصالح التي تمسك حساباتها بنفسها وفقا لما هو منصوص عليه بلائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
مادة (7)
تؤول إلى المصلحة كافة الاختصاصات المقررة للجان الشعبية للخزانة في البلديات فيما يتعلق بقطاع الضرائب.
وينقل إليها كافة العاملين بإدارة المكاتب وأقسام الضرائب بالبلديات الموجودين بالخدمة وقت صدور هذا القرار.
مادة (8)
يصدر بالتنظيم الداخلي للمصلحة، قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (9)
تلغى الفقرة (ي) من المادة (2) والمادة (11) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 571 لسنة 1987م بشأن إعادة تنظيم أمانة الخزانة، والمعدل بالقرار رقم 600 لسنة 1989م المشار إليهما كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (10)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 5 ربيع الأول 1400 و.ر
الموافق: 24/ الفاتح/ 1990م
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.