قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (84) لسنة 2013م
بالإذن لمجلس الوزراء في نقل مخصصات مالية
المؤتمر الوطني العام:
بعد الإطلاع:
صدر القرار الآتي:
مادة (1)
يؤذن لمجلس الوزراء في إجراء مناقلة من مخصصات الباب الثالث من ميزانية العام 2013م بمبلغ وقدره (232,800,000د.ل( مائتان و واثنان و ثلاثون مليونا وثمانمائة ألف دينار ليبي وإدراجه ضمن الباب الأول من مخصصات وزارة الداخلية لتغطية مرتبات عدد (8000) ثمانية الآلف منتسب للوزارة، وعلى مجلس الوزراء تحديد البند الذي سيتم النقل منه وفق مخصصات الباب الثالث لميزانية العام 2013م.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام-ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ: 1/ذو الحجة/ 1434هـ
الموافق :6/أكتوبر/2013م
General National Congress
Resolution No. (84) of 2013 AD
on authorising the Cabinet to transfer financial allocations
The General National Congress,
Upon review of:
issued the following Resolution:
Article (1)
The Cabinet shall be authorised to make transfers from Part (3) allocations in the public budget for 2013 AD in the amount of two hundred thirty-two million, eight hundred thousand Libyan dinars (LYD 232,800,000). Such amount shall be entered within Part (1) of the Ministry of Interior allocations to cover eight thousand (8,000) salaries for Ministry affiliates. The Cabinet shall determine the item in Part (3) of the general budget for 2013 AD from which such allocations shall be transferred.
Article (2)
This Resolution shall enter into force on the date of its issue and shall be published in the Official Gazette.
The General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
On: 1 Dhu al-Hijja 1434 AH
Corresponding to: 6 October 2013 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.