احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (84) لسنة 2013 بالإذن لمجلس الوزراء في نقل مخصصات مالية

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (84) لسنة 2013م

بالإذن لمجلس الوزراء في نقل مخصصات مالية

المؤتمر الوطني العام:

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م.وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم (127) لسنة 1970م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
  • وعلى القانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000م في شأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (7) لسنة 2013م في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (19) لسنة 2013م في شأن اعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
  • وعلى كتاب السيد/ رئيس مجلس الوزراء المقيد تحت رقم (09205) الصادر في 14 أغسطس 2013م.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي و الثلاثين بعد المائة المنعقد يوم الأحد الموافق 29/سبتمبر/2013م.

صدر القرار الآتي:

مادة (1)

يؤذن لمجلس الوزراء في إجراء مناقلة من مخصصات الباب الثالث من ميزانية العام 2013م بمبلغ وقدره (232,800,000د.ل( مائتان و واثنان و ثلاثون مليونا وثمانمائة ألف دينار ليبي وإدراجه ضمن الباب الأول من مخصصات وزارة الداخلية لتغطية مرتبات عدد (8000) ثمانية الآلف منتسب للوزارة، وعلى مجلس الوزراء تحديد البند الذي سيتم النقل منه وفق مخصصات الباب الثالث لميزانية العام 2013م.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام-ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 1/ذو الحجة/ 1434هـ

الموافق :6/أكتوبر/2013م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:84
تاريخ النص:2013-10-06
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.