احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (845) لسنة 1981 بشأن تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الليبي

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (845) لسنة 1981 م

بشأن تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لجمعية

الهلال الأحمر الليبي

اللجنة الشعبية العامة

· بعد الإطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 20 جمادى الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق 6 إبريل 1980م باعتماد النظام الأساسي لجمعية الهلال الليبي الأحمر.

· وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة ورئيس الهلال الأحمر الليبي بمذكرته المؤرخة في 11 رجب 1390 من وفاة الرسو ل الموافق 13 مايو 1981م.

قــــــــررت

مادة (1)

تضاف فقرة جديدة تحت بند (د) من المادة (10) من النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الليبي:

((مادة (10) بند (د)

يجوز بصفة مؤقتة المشاركة في أعمال المؤتمر العام بوفود عن الفروع بما لا يجاوز عدد أعضائها ثلاثة أعضاء تختارهم اللجنة التنفيذية لكل فرع)).

مادة (2)

يستبدل بنص المادتين (12 و14) والبند (2) من المادة (23) من النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الليبي النصوص التالية:

(( مادة (12)

يختار المؤتمر العام في أول جلسة يعقدها نائباٌ للرئيس لمدة أربع سنوات، كما يختار أميناٌ عاماٌ لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد))

(( مادة (14)

يجتمع المؤتمر العام مرة كل سنتين بدعوة من رئيسه، ويجوز عقده في جلسات استثنائية في الأحوال الطارئة بدعوة منه أو بطلب من ثلثي الأعضاء)).

(( مادة (23) بند (2)

إقرار مشروع الاعتمادات المالية التي يحتاجها الفرع، وكذلك الحساب السنوي للمصروفات ))

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 25 شعبان 1390 من وفاة الرسول

الموافق 27 يونيو 1981م

صنف النص:قرار
عدد النص:845
تاريخ النص:1981-05-15
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.