● بعد الاطلاع على القانون رقم (51) لسنة 1970م بشأن نظام القضاء،
● وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية،
● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين
الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية،
● وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (2) لسنة 1979م
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن تنظيم أمانة العدل،
● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،
ينشأ معهد يسمى (معهد القضاء) يتبع أمانة العدل وتكون له ميزانية تدرج في ميزانية أمانة العدل.
يهدف معهد القضاء إلى تحقيق المهام التالية:
أ) تأهيل المعينين في مجالات القضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية الأخرى لأول مرة وتدريب القائمين حاليا بالعمل في هذه المجالات لرفع مستوى الأداء في الأجهزة المذكورة.
ب) التدريب ورفع المستوى في مجال تفسير وتطبيق القانون للقائمين بالأعمال القانونية في الوحدات الإدارية والأجهزة والمنشآت والتنظيمات الشعبية بناء على ترشيح هذه الجهات.
جـ) تدريب الموظفين القائمين بالأعمال القانونية والإدارية المتعلقة بالقضاء وتنفيذ الأحكام.
د) إعداد من يناط بهم ممارسة التوفيق والتحكيم بين المواطنين للقيام بمهامهم وذلك عن طريق تدريبهم وتزويدهم بأسس القانون والقضاء.
هـ) ترسيخ المفاهيم القانونية لمن ذكروا في البنود السابقة.
يدار المعهد بواسطة لجنة إدارة تشكل على النحو التالي:
– أحد رؤساء محاكم الاستئناف العاملين أو المتقاعدين أمينا ومديرا عاما للمعهد
– اثنان من رجال القضاء لا تقل درجتهما عن درجة مستشار بالاستئناف تختارهما اللجنة الشعبية العامة للعدل أعضاء
– ثلاثة أعضاء تختارهم سنويا هيئة التدريب بالمعهد
ويصدر بتشكيل لجنة الإدارة قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
وللجنة الإدارة الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص ولا يكون لهؤلاء حق التصويت.
تتولى لجنة الإدارة وضع الخطة العامة للمعهد ومتابعة تنفيذها ومباشرة المسائل التي تحقق أغراضه وعلى الأخص ما يلي:-
1- وضع برنامج الدراسة وتحديد المواد التي تدرس في كل شعبة.
2- اقتراح أسس وقواعد إجراء الامتحانات واعتماد نتائجها.
3- اقتراح ما يتعلق بشئون أعضاء هيئة التدريس بالمعهد.
5- بحث ودراسة واتخاذ التوصيات والقرارات اللازمة لحسن سير العمل بالمعهد وتطويره.
6- وضع اللائحة الداخلية للمعهد وما يتطلبه العمل به من لوائح أخرى وتنظيمات.
ولا تعتبر قرارات لجنة الإدارة نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
تتكون هيئة التدريس بالمعهد من أعضاء دائمين ومؤقتين من ذوي الكفاءة والاختصاص في مجال الدراسة بالمعهد.
وتحدد اللائحة الداخلية للمعهد شروط وقواعد تعيين أعضاء هيئة التدريس.
ويمنح أعضاء هيئة التدريس بالمعهد المرتبات والمكافآت والعلاوات والمزايا المالية الأخرى التي تحدد بلائحة تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح اللجنة الشعبية العامة للعدل.
يتكون المعهد من الشعب الدراسية التالية:
1- شعبة التأهيل القضائي والقانوني.
2- شعبة تدريب الموظفين القائمين بالأعمال القانونية والإدارية المتعلقة بالقضاء وتنفيذ الأحكام.
3- شعبة تدريب لجان التوفيق والتحكيم.
يكون بكل شعبة مجلس يتكون من أعضاء هيئة التدريس بها ويختار المجلس من بين أعضائه رئيسا له يشرف على شئون الشعبة بما يكفل حسن سير العمل وانتظامه بها.
ويدعو الرئيس مجلس الشعبة للاجتماع عند الحاجة أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس أو مدير عام المعهد.
يقبل بشعبة التأهيل القضائي والقانوني الحاصلون على مؤهل عال في الشريعة أو القانون من إحدى الكليات في الجماهيرية أو أية شهادة معادلة
وتكون الأولوية في القبول حسب مجموع الدرجات لطالب الانتساب الحاصل عليها في المؤهلات المذكورة, ويحدد عدد المقبولين سنويا حسب إمكانيات المعهد.
فيما عدا من يعينون بمقتضى أحكام المادة (45) من قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976 م المشار إليه, يلحق بالدراسة المعينون في القضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية الأخرى لأول مرة بشعبة التأهيل القضائي والقانوني, وتحتسب الدراسة لهؤلاء في المعهد مدة خدمة لهم من جميع الوجوه.
ولا تطبق أحكام الفقرة السابقة على خريجي المعهد من غير من ذكروا فيها عند تعيينهم لأول مرة في الجهات المذكورة.
وتعقد الشعبة دورات لمن يرشحون لهذا الغرض من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة والهيئات القضائية الأخرى, ومن العاملين في مجال القانون في غير هذه الجهات, ويمنح المتدرب إجازة دراسية بمرتب كامل تبدأ وتنتهي في الميعاد المحدد لبدء الدراسة وانتهائها.
يتم القبول بشعبة تدريب الموظفين القائمين بالأعمال القانونية والإدارية المتعلقة بالقضاء وتنفيذ الأحكام من بين المرشحين لهذا الغرض.
ويلتزم من يتم قبوله بالمعهد بالدوام في المواعيد المحددة، ويمنح كل من يلتحق بالمعهد من المرشحين إجازة دراسية بمرتب كامل تبدأ وتنتهي في الميعاد المحدد لبدء الدراسة وانتهائها.
يشترط فيمن يقبل بدورات تدريب لجان التوفيق والتحكيم أن يكون ملما بالقراءة والكتابة ويتعين على كل من يناط به ممارسة التوفيق والتحكيم من أعضاء اللجان الشعبية من غير الحاصلين على إجازة الشريعة أو القانون أن يلحق بإحدى الدورات التي تنظمها شعبة تدريب لجان التوفيق والتحكيم بالمعهد.
ويمنح كل من يلتحق بشعبة لجان التوفيق والتحكيم إجازة دراسية من جهة عمله بمرتب كامل طيلة مدة الدورة.
يكون جميع الملتحقين بالمعهد نظاميين، ويلتزم كل منهم بمتابعة المحاضرات النظرية والمواد التطبيقية وفقا للقواعد المقررة بالمعهد.
فإذا لم يلتزم الملتحق في شعبة التأهيل القضائي والقانوني أو شعبة تدريب الموظفين القائمين بالأعمال القانونية والإدارية المتعلقة بالقضاء وتنفيذ الأحكام جاز حرمانه من التقدم للامتحان في نهاية الفصل الدراسي أو الدورة في كل المواد أو بعضها مع إخطار الجهة التابع لها بذلك، كما يحرم من يتغيب عن الدراسة أو التدريب من راتبه عن مدة التغيب إذا لم يرخص له مدير المعهد في ذلك.
تكون الدراسة في شعبة التأهيل القضائي والقانوني لمدة سنة تنقسم إلى فصلين دراسيين مدة كل منهما خمسة عشر أسبوعا، وتكون الدراسة في الفصل الدراسي الأول نظرية وفي الفصل الدراسي الثاني تطبيقية مع زيارات ميدانية للمحاكم والنيابات والهيئات القضائية الأخرى.
كما يكون تدريب المرشحين لذلك من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة والهيئات القضائية الأخرى ومن العاملين في مجال القانون في غير هذه الجهات نظريا وتطبيقيا وتكون مدة التدريب ستة عشر أسبوعا.
تكون الدراسة في شعبة تدريب الموظفين القائمين بالأعمال القانونية والإدارية المتعلقة بالقضاء وتنفيذ الأحكام اثني عشر أسبوعا وتحدد لجنة إدارة المعهد في بداية كل دورة المواد التي تدرس حسب تخصص كل مجموعة من المتدربين.
تكون الدراسة في شعبة لجان التوفيق والتحكيم دورة واحدة مدتها عشرة أسابيع تعطى فيها معلومات مبسطة عن القوانين ذات العلاقة بأعمال التوفيق والتحكيم.
تحدد لجنة إدارة المعهد ساعات الدراسة لكل مادة من المواد الدراسية التي يقررها برنامج المعهد في كل شعبة على ألا يقل عدد الساعات الأسبوعية عن خمس عشر ساعة.
ويوزع العمل على أعضاء هيئة التدريس بقرار من مدير المعهد بعد التشاور مع رئيس الشعبة وأخذ رأي الأعضاء بها.
نظام الامتحانات والتقييم العلمي
يقيم أستاذ المادة التحصيل العلمي للملتحقين بالدراسة أو التدريب في شعبة التأهيل القضائي والقانوني على أن يتم ذلك بإجراء اختبارات دورية أو بالتكليف بإعداد أبحاث أو غير ذلك من الطرق التي تحددها لائحة الامتحانات بالمعهد.
يمنح الملتحق للدراسة في شعبة التأهيل القضائي والقانوني شهادة تخرج بعد اجتيازه بنجاح في كافة المواد المقررة النظرية والتطبيقية، ويمنح المتدرب شهادة إذا كان قد أنهى الدورة بنجاح.
وتعطى شهادة لكل من أنهى الدورة بنجاح من الملتحقين في شعبة تدريب الموظفين بالأعمال القانونية والإدارية المتعلقة بالقضاء وتنفيذ الأحكام.
كما تعطى لكل من واظب على الحضور للدراسة في شعبة لجان التوفيق والتحكيم شهادة إتمام الدورة بعد انتهاء مدة الدراسة وفترة التدريب المقررة.
يلحق بالمعهد عدد كاف من العاملين تسري عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه.
يقدم مدير المعهد في نهاية كل عام دراسي تقريرا عن نشاط المعهد إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل بعد اعتماده من لجنة الإدارة.
تطبق أحكام لائحة التدريب على رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة والهيئات القضائية الأخرى وسائر الموظفين الدارسين أو المتدربين بالمعهد وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القرار.
تصدر اللجنة الشعبية العامة للعدل اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القرار بناء على اقتراح لجنة إدارة المعهد، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.