قرار اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة
رقم (88) لسنة 1986 م
بشأن تنظيم تخصص المطبوعات الصحفية المهنية
أمين اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة
قــــــــــــــرر
مادة (1)
يحظر على المطبوعات الصحفية المهنية قطعيا الخروج عن تخصصها المهني البحت.
مادة (2)
استثناء من حكم المادة الأولى من هذا القرار يجوز للمطبوعات الصحفية المهنية – في حالة الضرورة – أن تتناول الأحداث التاريخية والقومية والدينية من خلال رؤيتها المهنية وفي ضوء مقررات المؤتمرات الشعبية المهنية.
مادة (3)
تكلف شعبة الصحافة بمتابعة تنفيذ القرار، ويكون لها صلاحية إيقاف إصدار أية مطبوعة صحفية مهنية تخالفه أو تخرج عنه.
مادة (4)
يلغى كل ما يخالف أحكام القرار.
مادة (5)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الدكتور محمد على شرف الدين الفيتوري
أمين اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة
صدر في :28 جمادى الأخرة 1395 من وفاة الرسول
الموافق : 10 مارس 1986 ميلادي
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.