احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (88) لسنة 1986 بشأن تنظيم تخصص المطبوعات الصحفية المهنية

قرار اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة

رقم (88) لسنة 1986 م

بشأن تنظيم تخصص المطبوعات الصحفية المهنية

أمين اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة

  • بعد الإطلاع على قرار مؤتمر الشعب رقم (5) لسنة 1985م بشأن إعادة تصعيد اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى القانون رقم (76) لسنة 1972م بشأن المطبوعات.
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 1981م بشأن اللجنة الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم أمانة الإعلام الصادر في 30 جمادى الأولى 1389 من وفاة الرسول الموافق : 16 ابريل 1980م
  • وعلى محضر اجتماع أمناء تحرير الصحف المهنية المنعقد بطرابلس بتاريخ 7 جمادى الآخر 1395 من وفاة الرسول الموافق 17 فبراير 1986م
  • وبناء على ما عرضه أمين شعبة الصحافة.

قــــــــــــــرر

مادة (1)

يحظر على المطبوعات الصحفية المهنية قطعيا الخروج عن تخصصها المهني البحت.

مادة (2)

استثناء من حكم المادة الأولى من هذا القرار يجوز للمطبوعات الصحفية المهنية – في حالة الضرورة – أن تتناول الأحداث التاريخية والقومية والدينية من خلال رؤيتها المهنية وفي ضوء مقررات المؤتمرات الشعبية المهنية.

مادة (3)

تكلف شعبة الصحافة بمتابعة تنفيذ القرار، ويكون لها صلاحية إيقاف إصدار أية مطبوعة صحفية مهنية تخالفه أو تخرج عنه.

مادة (4)

يلغى كل ما يخالف أحكام القرار.

مادة (5)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.


الدكتور محمد على شرف الدين الفيتوري


أمين اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة

صدر في :28 جمادى الأخرة 1395 من وفاة الرسول

الموافق : 10 مارس 1986 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:88
تاريخ النص:1986-04-26
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.