قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (88) لسنة 1999
بشأن إنشاء مراقبات الخدمات المالية بالشعبيات
اللجنة الشعبية العامة،
قـــــــــــــررت
مادة (1)
تنشأ بالنطاق الإداري لكل شعبية – مراقبة للخدمات المالية – تتولى مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القرار، وذلك تحت الإشراف الإداري والفني للجنة الشعبية العامة للمالية.
مادة (2)
تتولى مراقبة الخدمات المالية المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار مباشرة الاختصاصات التالية:-
1- تنفيذ التشريعات والنظم المالية المتعلقة بنشاط قطاع المالية في الشعبية.
2- الإشراف على تنفيذ الميزانية المعتمدة على مستوي الشعبية.
3- الإشراف على تداول الأموال العامة وحفظها.
4- الإشراف على فتح الحسابات المصرفية للجهات ومتابعة الصرف منها والتوريد إليها.
5- الإشراف على حفظ وتنظيم القيد في السجلات العامة المنصوص عليها قانونا وإقفالها في التواريخ المحددة لذلك.
6- الإشراف والمتابعة للمراقبين الماليين في نطاق الشعبية.
7- الإشراف على إعداد الحسابات الختامية للشعبية والمحلات الواقعة في نطاقها، وإعداد التقارير الدورية وإحالتها إلى الجهات المختصة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية في المواعيد المحددة لها قانونا.
8- جباية الإيرادات المحلية وتصنيفها وتبويبها.
9- الإشراف على حفظ ومراقبة استخدام المستندات ذات القيمة وإرسالها أولا بأول إلى الجهة المختصة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية.
10- تنفيذ التعليمات والتوجيهات والعمل بالإرشادات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة للمالية.
بواسطة المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (344) لسنة 1999 بشأن تعديل بعض أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (88) لسنة 1429 ميلادية:
مادة (3)
يتولى إدارة مراقبة الخدمات المالية بالشعبية الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للمالية، ويكون مسئولاً عن سير العمل بها فنياً وإدارياً تحت الإشراف المباشر للجنة الشعبية العامة للمالية.
بواسطة المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (344) لسنة 1999 بشأن تعديل بعض أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (88) لسنة 1429 ميلادية:
مادة (4)
تتولى اللجنة الشعبية العامة للمالية تسمية الأمناء المساعدين بالشعبيات.
مادة (5)
تتكون التقسيمات التنظيمية لمراقبة الخدمات المالية من عدد من الأقسام والمكاتب، يصدر بتحديد اختصاصاتها وتوزيع العمل بينها قرار من اللجنة الشعبية العامة للمالية، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
بواسطة المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (344) لسنة 1999 بشأن تعديل بعض أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (88) لسنة 1429 ميلادية:
مادة (5) مكرر
يكون بالنطاق الإداري لكل شعبية لجنة تشكل من أعضاء اللجنة الشعبية العامة للمالية بالشعبية تعمل تحت إشراف الأمين المساعد للمالية وتتولى الاختصاصات الآتية:
1- تنفيذ التشريعات والنظم المتعلقة بنشاط قطاع المالية بالشعبية.
2- جباية الإيرادات المحلية وتصنيفها وتبويبها في نطاق الشعبية.
3- المشاركة في إعداد وتنفيذ الميزانية في النطاق الإداري للمحلات وعلى مستوى الشعبية.
4- تنفيذ التعليمات والتوجيهات والعمل بالإرشادات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة للمالية.
5- إعداد المقترحات بشأن المواضيع المتعلقة بسير العمل والتي […] الأمر عرضها في اجتماعات اللجنة الشعبية العامة للمالية.
6- تجميع الإحصائيات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع على مستوى المحلات.
مادة (6)
تلغى إدارة المالية المنشأة بموجب قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (2) لسنة 1429 ميلادية، بشأن تنظيم الأجهزة الإدارية للجان الشعبية للشعبيات كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (7)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 2-/ذو الحجة
الموافق: 6/الطير/1429 ميلادية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.