احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (88) لسنة 1999 بشأن إنشاء مراقبات الخدمات المالية بالشعبيات

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (88) لسنة 1999

بشأن إنشاء مراقبات الخدمات المالية بالشعبيات

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون المالي للدولة، وتعديلاته.
  • وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 إفرنجي، بشأن الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللوائح الصادرة بمقتضاه، وتعديلاتها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (5) لسنة 1429 ميلادية، بشأن الاختصاصات التفصيلية للجان الشعبية للشعبيات وللأمناء المساعدين للجان الشعبية العامة النوعية.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (2) لسنة 1429 ميلادية، بشأن تنظيم الأجهزة الإدارية للجان الشعبية للشعبيات.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة وأمناء اللجان الشعبية للشعبيات المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 26/1/1429 ميلادية.
  • وعلى كتاب أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (م.ش.ل/262/29) بتاريخ 4/4/1429 ميلادية.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية بكتابه رقم (م_1_1229) المؤرخ في 19/ذو الحجة/، الموافق 5/الطير 1429 ميلادية.

قـــــــــــــررت

مادة (1)

تنشأ بالنطاق الإداري لكل شعبية – مراقبة للخدمات المالية – تتولى مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القرار، وذلك تحت الإشراف الإداري والفني للجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة (2)

تتولى مراقبة الخدمات المالية المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار مباشرة الاختصاصات التالية:-

1- تنفيذ التشريعات والنظم المالية المتعلقة بنشاط قطاع المالية في الشعبية.

2- الإشراف على تنفيذ الميزانية المعتمدة على مستوي الشعبية.

3- الإشراف على تداول الأموال العامة وحفظها.

4- الإشراف على فتح الحسابات المصرفية للجهات ومتابعة الصرف منها والتوريد إليها.

5- الإشراف على حفظ وتنظيم القيد في السجلات العامة المنصوص عليها قانونا وإقفالها في التواريخ المحددة لذلك.

6- الإشراف والمتابعة للمراقبين الماليين في نطاق الشعبية.

7- الإشراف على إعداد الحسابات الختامية للشعبية والمحلات الواقعة في نطاقها، وإعداد التقارير الدورية وإحالتها إلى الجهات المختصة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية في المواعيد المحددة لها قانونا.

8- جباية الإيرادات المحلية وتصنيفها وتبويبها.

9- الإشراف على حفظ ومراقبة استخدام المستندات ذات القيمة وإرسالها أولا بأول إلى الجهة المختصة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية.

10- تنفيذ التعليمات والتوجيهات والعمل بالإرشادات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة للمالية.

بواسطة المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (344) لسنة 1999 بشأن تعديل بعض أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (88) لسنة 1429 ميلادية:

مادة (3)

يتولى إدارة مراقبة الخدمات المالية بالشعبية الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للمالية، ويكون مسئولاً عن سير العمل بها فنياً وإدارياً تحت الإشراف المباشر للجنة الشعبية العامة للمالية.

بواسطة المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (344) لسنة 1999 بشأن تعديل بعض أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (88) لسنة 1429 ميلادية:

مادة (4)

تتولى اللجنة الشعبية العامة للمالية تسمية الأمناء المساعدين بالشعبيات.

مادة (5)

تتكون التقسيمات التنظيمية لمراقبة الخدمات المالية من عدد من الأقسام والمكاتب، يصدر بتحديد اختصاصاتها وتوزيع العمل بينها قرار من اللجنة الشعبية العامة للمالية، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

بواسطة المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (344) لسنة 1999 بشأن تعديل بعض أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (88) لسنة 1429 ميلادية:

مادة (5) مكرر

يكون بالنطاق الإداري لكل شعبية لجنة تشكل من أعضاء اللجنة الشعبية العامة للمالية بالشعبية تعمل تحت إشراف الأمين المساعد للمالية وتتولى الاختصاصات الآتية:

1- تنفيذ التشريعات والنظم المتعلقة بنشاط قطاع المالية بالشعبية.

2- جباية الإيرادات المحلية وتصنيفها وتبويبها في نطاق الشعبية.

3- المشاركة في إعداد وتنفيذ الميزانية في النطاق الإداري للمحلات وعلى مستوى الشعبية.

4- تنفيذ التعليمات والتوجيهات والعمل بالإرشادات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة للمالية.

5- إعداد المقترحات بشأن المواضيع المتعلقة بسير العمل والتي […] الأمر عرضها في اجتماعات اللجنة الشعبية العامة للمالية.

6- تجميع الإحصائيات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع على مستوى المحلات.

مادة (6)

تلغى إدارة المالية المنشأة بموجب قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (2) لسنة 1429 ميلادية، بشأن تنظيم الأجهزة الإدارية للجان الشعبية للشعبيات كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (7)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 2-/ذو الحجة

الموافق: 6/الطير/1429 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:88
تاريخ النص:1999-05-15
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.