احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (89) لسنة 1997 بشأن إضافة منفذين للدخول إلى الجماهيرية العظمى والخروج منه

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (89) لسنة 1426 ميلادية

بإضافة منفذين للدخول إلى الجماهيرية

العظمى والخروج منها

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة1987 افرنجي بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (247) لسنة1989 افرنجي،
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (244) لسنة1425 ميلادية،
  • وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة الاستثنائي الثاني لسنة 1425 ميلادية عند مناقشتها لموضوع العلاقات الليبية التشادية،
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية بكتابه رقم (1884/28/17) المؤرخ في/ 8 ذي الحجة، الموافق / 15 الطير1426 ميلادية.

قــــــــــــــــررت:

مادة (1)

يضاف إلى المنافذ المعتمدة للدخول إلى الجماهيرية العظمى والخروج منها منفذا أبومزيد بوادي مردي، والسارة بقارة السانية (السبطة) وذلك وفقا للتحديد الوارد بكتاب العرض والخريطتين المرفقتين بهذا القرار.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: / 21 ذي الحجة

الموافق: / 28 الطير1426 / ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:89
تاريخ النص:1997-06-07
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.