قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
رقم (9) لسنة 1994 م
بشأن إلغاء محاكم نائية
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
● بعد الاطلاع على القانون رقم (55) لسنة 1971 م في شأن النظام القضائي
للمناطق النائية.
● وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 م.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (19) لسنة 1993 م بشأن تنظيم أمانة
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم (608) لسنة 1992 م بإنشاء
محكمة ابتدائية ونيابة كلية.
● وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم (49) لسنة
1993 م بإنشاء محكمتين ابتدائيتين ونيابتين كليتين.
● وعلى كتابي الأخ / رئيس لجنة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية
رقمي (45، 84) لسنة 94 م.
● وبناء على ما عرضه الأخ / الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
قرر
مادة (1)
تلغى المحاكم النائية التالية: –
1) محكمة زلة النائية 2) محكمة بن جواد النائية 3) محكمة الرجبان النائية
مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
محمد محمود الحجازي
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
صدر في / 26 / شعبان / 1403 و.ر
الموافق / 7 / 2 / 1994 م
The Secretary of the General People's Committee for Justice and Public Security
Decree No. (9) of 1994 AD on abolishing Remote Courts
Upon review of:
● Law No. (55) of 1971 AD on the Judicial System for Remote Areas;
● The Judicial System Law issued by Law No. (51) of 1976 AD;
● The General People's Committee Decree No. (19) of 1993 AD on Organizing the Secretariat of the General People's Committee for Justice and Public Security;
● The General People’s Committee for Justice Decree No. (608) of 1992 on Establishing a Court of First Instance and a Plenary Prosecution;
● The Secretary of the General People's Committee for Justice and Public Security Decree No. (49) of 1993 AD on Establishing Two Courts of First Instance and Two Plenary Prosecutions; and
● The two letters of the Chairman of the Judicial Bodies Inspection Management Committee No. (45 and 84) of 94 AD, and
● Based on the submission of the Undersecretary for Judicial and Legal Affairs,
The Secretary of the General People's Committee for Justice and Public Security has decreed the following:
Article (1)
The following remote courts shall be abolished:
1) Zella Remote Court, 2) Bin Jawad Remote Court, and 3) Al Rajban Remote Court
Article (2)
This decree shall enter into force as of the date of the date of publishing the same in the official gazette and shall be implemented by the competent entities.
Mohammad Mahmoud Al-Hejazi
The Secretary of the General People's Committee for Justice and Public Security
Issued on: 26 Sha’ban 1403 FDP
Corresponding to: 7/2/1994 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.