قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية
بتحديد دائرتي اختصاص نيابتين كليتين
المجلس الأعلى للهيئات القضائية:
● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1976
● وعلى ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في إجتماع المجلس الرابع
لسنة 1425 ميلادية المنعقد بتاريخ 6. 8. 1425 ميلادية.
تحدد دائرتي اختصاص نيابتي جنوب طرابلس الكلية وشمال طرابلس الكلية على النحو التالي: –
1- نيابة جنوب طرابلس الكلية؛ بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
2- نيابة شمال طرابلس الكلية؛ بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار؛ وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
صدر في: 21 / ربيع الأول / 1406 و.ر
الموافق: 6 / 8 / 1425 ميلادية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!