قرار مؤتمر الشعب العام
رقم (9) لسنة 2000 بشأن إختيار رئيس المحكمة العليا
مؤتمر الشعب العام،
· بعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
· وعلى القانون رقم (1) لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
· وعلى القانون رقم (6) لسنة 1982 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا.
قــــــــــرر
مادة (1)
اختار مؤتمر الشعب العام الأخ/ المستشار حسين مختار البوعيشي رئيسا للمحكمة العليا.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
الموافق : 1 / الربيع/ 1430 هـ
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.