قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (9) لسنة 2014م
في شأن قبول استقالة
المؤتمر الوطني العام
صدر القرار الآتي:
مادة (1)
تقبل إستقالة السيد/ إبراهيم حسن الغرياني، من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام – ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ : 2/فبراير/2014م
الموافق :2/ربيع الثاني/1435هـ
General National Congress
Resolution No. (9) of 2014
on accepting a resignation
The General National Congress
Upon review of:
issued the following resolution :
Article (1)
The resignation of Mr. Ibrahim Hassan al-Ghariani from the General National Congress shall be accepted.
Article (2)
The provisions of this resolution shall enter into force from its date of issuance. This resolution shall be published in the Official Gazette.
General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
On 2 February 2014 AD
Corresponding to 2 Rabi' al-Thani 1435 AH
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.