قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
رقم (906) لسنة 1423 ميلادية
بشأن إلغاء نيابات نائية وإنشاء نيابات جزئية
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976
إفرنجي.
● وعلى القانون رقم (18) لسنة 1423 ميلادية بإنشاء وتنظيم المحاكم الشعبية
والمؤتمرات الشعبية الأساسية.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (19) لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم
أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
● وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم (905) لسنة
1423 ميلادية بشأن إلغاء محاكم نائية وإنشاء محاكم جزئية.
● وبعد التشاور مع الأخ / رئيس لجنة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
● وبناء على ما عرضه الأخ / الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
قرر
مادة (1)
تلغى النيابات النائية الآتية: –
1- نيابة بئر الغنم النائية 2- نيابة الشقيقة النائية
3- نيابة نسمة النائية 4- نيابة القريات الشرقية النائية
5- نيابة القريات الغربية النائية 6- نيابة طبقة النائية
7- نيابة الشويرف النائية 8- نيابة كاباو النائية
9- نيابة وازن النائية 10- نيابة سيناون النائية
11- نيابة درج النائية 12- نيابة تيجي النائية
13- نيابة بدر النائية 14- نيابة الجوش النائية
15- نيابة بنت بيه النائية 16- نيابة ونزريك النائية
مادة (2)
تنشأ بدائرة نيابة الزاوية الكلية نيابة جزئية تسمى “نيابة بئر الغنم الجزئية” ويكون مقرها مدينة بئر الغنم وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة بئر الغنم الجزئية.
مادة (3)
تنشأ بدائرة نيابة غريان الكلية نيابات جزئية يعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي: –
1- نيابة الشقيقة الجزئية: ومقرها مدينة الشقيقة وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الشقيقة الجزئية.
2- نيابة نسمة الجزئية: ومقرها مدينة نسمة وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة نسمة الجزئية.
3- نيابة القريات الجزئية: ومقرها مدينة القريات وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة القريات الجزئية.
4- نيابة طبقة الجزئية: ومقرها مدينة طبقة وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة طبقة الجزئية.
5- نيابة الشويرف الجزئية: ومقرها مدينة الشويرف وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الشويرف الجزئية.
مادة (4)
تنشأ بدائرة نيابة جادو الكلية نيابات جزئية يعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي: –
1- نيابة كاباو الجزئية: ومقرها مدينة كاباو وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة كاباو الجزئية.
2- نيابة وازن الجزئية: ومقرها مدينة وازن وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة وازن الجزئية.
3- نيابة سيناون الجزئية: ومقرها مدينة سيناون وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة سيناون الجزئية.
4- نيابة درج الجزئية: ومقرها مدينة درج وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة محكمة درج الجزئية.
5- نيابة تيجي الجزئية: ومقرها مدينة تيجي وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة تيجى الجزئية.
مادة (5)
تنشأ بدائرة اختصاص نيابة سبها الكلية نيابتان جزئيتان يعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي: –
1- نيابة بنت بيه الجزئية: ومقرها مدينة بنت بيه وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة بنت بيه الجزئية.
2- نيابة ونزريك الجزئية: ومقرها مدينة ونزريك وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة ونزريك الجزئية.
مادة (6)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل من تاريخ نشره.
محمد محمود الحجازي
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
والأمن العام
صدر في: 9 / رجب / 1404 و.ر
الموافق: 11 / 12 / 1423 ميلادية
The Secretary of the General People's Committee for Justice and Public Security
Decree No. (906) of 1423 FBP
on Abolishing Remote Prosecutions and Establishing Summary Prosecutions
Secretary of the General People's Committee for Justice and Public Security,
Upon review of:
AD;
and the Basic People’s Congresses;
the Secretariat of the General People's Committee for Justice and Public Security; and
1423 FBP, on Abolishing Remote Courts and Establishing Summary Courts, and
has decreed the following:
Article (1)
The following remote prosecutions shall be abolished:
1. Bir Al-Ghanam remote prosecution; 2. Al-Shaqiqa remote prosecution;
3. Nasmah remote prosecution; 4. Al Qaryat al Sharqiyah remote prosecution;
5. Al Qaryat al Gharbiyah remote prosecution; 6. Tabaqah remote prosecution;
7. Al Shweiref remote prosecution; 8. Kabaw remote prosecution;
9. Wazzin remote prosecution; 10. Sinawen remote prosecution;
11. Daraj remote prosecution; 12. Tiji remote prosecution;
13. Badr remote prosecution; 14. Al Jawsh remote prosecution;
15. Bent Baya remote prosecution; 16. Wanzarik remote prosecution;
Article (2)
A Summary prosecution to be cited as “Bir Al-Ghanam Summary Prosecution” shall be established within the jurisdiction of Zaweya Plenary Prosecution. The new Summary prosecution shall be headquartered in Bir Al-Ghanam City and have the same jurisdiction assigned to Bir Al-Ghanam Summary Court.
Article (3)
Summary prosecutions shall be established within the jurisdiction of Ghrayan Plenary Prosecution. The headquarters and jurisdictions of such prosecutions shall be as follows:
1. Al-Shaqiqa Summary Prosecution: Having its headquarters in Al-Shaqiqa City, and the same jurisdiction assigned to Al-Shaqiqa Summary Court.
2. Nasmah Summary Prosecution: Having its headquarters in Nasmah City, and the same jurisdiction assigned to Nasmah Summary Court.
3. Al Qaryat Summary Prosecution: Having its headquarters in Al Qaryat City, and the same jurisdiction assigned to Al Qaryat Summary Court.
4. Tabaqah Summary Prosecution: Having its headquarters in Tabaqah City, and the same jurisdiction assigned to Tabaqah Summary Court.
5. Al Shweiref Summary Prosecution: Having its headquarters in Al Shweiref City, and the same jurisdiction assigned to Al Shweiref Summary Court.
Article (4)
Summary prosecutions shall be established within the jurisdiction of Jadu Plenary Prosecution. The headquarters and jurisdictions of such prosecutions shall be as follows:
1. Kabaw Summary Prosecution: Having its headquarters in Kabaw City, and the same jurisdiction assigned to Kabaw Summary Court.
2. Wazzin Summary Prosecution: Having its headquarters in Wazzin City, and the same jurisdiction assigned to Wazzin Summary Court.
3. Sinawen Summary Prosecution: Having its headquarters in Sinawen City, and the same jurisdiction assigned to Sinawen Summary Court.
4. Daraj Summary Prosecution: Having its headquarters in Daraj City, and the same jurisdiction assigned to Daraj Summary Court.
5. Tiji Summary Prosecution: Having its headquarters in Tiji City, and the same jurisdiction assigned to Tiji Summary Court.
Article (5)
Two summary prosecution shall be established within the jurisdiction of Sabha Plenary Prosecution. The headquarters and jurisdictions of such courts shall be as follows:
1. Bent Baya Summary Prosecution: Having its headquarters in Bent Baya City, and the same jurisdiction assigned to Bent Baya Summary Court.
2. Wanzarik Summary Prosecution: Having its headquarters in Wanzarik City, and the same jurisdiction assigned to Wanzarik Summary Court.
Article (6)
This Decree shall be published in the official gazette and shall enter into force as of the date of publication.
Mohammad Mahmoud Al-Hejazi
The General People's Committee for Justice
and Public Security
Issued on: 9 Rajab 1404 FDP
Corresponding to: 11/12/1423 FBP
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.