احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (913) لسنة 1990 بشأن تعديل حكم بلائحة العاملين بالخارج

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (913) لسنة 1990  بشأن تعديل حكم بلائحة العاملين بالخارج.

 

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الإطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (129) لسنة 1988م بشأن لائحة العاملين في الخارج.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم (350) لسنة 1989م المؤرخه في 17 جمادى الأول 1399 و.ر الموافق 10 كانون 1989م ومذكرته رقم (95) لسنة 1990 المؤرخة في 19 رمضان 1399 و.ر الموافق 15 1990م .

قررت

مادة (1) 

يستبدل بنص المادة (15) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 129 لسنة 1988م بشأن لائحة العاملين بالخارج المشار إليه، النص التالي:-

مادة (15):

يخصص لأمناء المكاتب سكن في البلدان التي توجد بها مقار مملوكة للمجتمع، مقابل خصم علاوة السكن المستحقة لهم، على أن يتحمل المجتمع في هذه الحالة جميع المصاريف المتعلقة بالمكالمات الهاتفية واستهلاك الكهرباء والماء والغاز والتدفئة والتبريد.

 

مادة (2) 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

 

توقيع : 

اللجنة الشعبية العامة

صنف النص:قرار
عدد النص:913
تاريخ النص:1991-02-10
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.