قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (913) لسنة 1990 بشأن تعديل حكم بلائحة العاملين بالخارج.
اللجنة الشعبية العامة
قررت
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (15) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 129 لسنة 1988م بشأن لائحة العاملين بالخارج المشار إليه، النص التالي:-
مادة (15):
يخصص لأمناء المكاتب سكن في البلدان التي توجد بها مقار مملوكة للمجتمع، مقابل خصم علاوة السكن المستحقة لهم، على أن يتحمل المجتمع في هذه الحالة جميع المصاريف المتعلقة بالمكالمات الهاتفية واستهلاك الكهرباء والماء والغاز والتدفئة والتبريد.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
توقيع :
اللجنة الشعبية العامة
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.