قرار وزير العمل والخدمة المدنية
رقم (92) لسنة 1975 بشأن الأوضاع الخاصة
بتسجيل النقابات العمالية وإجراءات القيد وشروطه
وزير العمل والخدمة المدنية ،
قــــــــــــرر
مادة (1)
يقدم طلب تسجيل النقابة العامة لعمال ومستخدمى المهنة او الصناعة للإدارة العامة للعلاقات العمالية والتفتيش بوزارة العمل والخدمة المدنية طبقاً للنموذج رقم (1) المرافق مرفقاً به ثلاثة نسخ من النظام الأساسي للنقابة العامة وثلاثة نسخ بقوائم بأسماء الأعضاء المنضمين لها وفقا للنموذج رقم (2) المرافق ، ويوقع على طلب التسجيل أعضاء مجلس الادارة الذين تنتخبهم الجمعية التأسيسية للنقابة العامة.
مادة (2)
تقوم الإدارة العامة للعلاقات العمالية والتفتيش بالوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل النقابة في السجل المعد لهذا الغرض نموذج رقم (3) المرافق وذلك بعد التحقق من توافر الشروط القانونية اللازمة لتكوين النقابة العامة.
مادة (3)
تمنح وزارة العمل والخدمة المدنية النقابة العامة بعد تسجيلها على النحو المشار إليه في المادة السابقة شهادة تفيد التسجيل وفقا للنموذج رقم (4) المرافق مصحوبة بنسخة معتمدة من نظامها الأساسي، وينشر ملخص القيد في الجريدة الرسمية.
مادة (4)
على وكيل الوزارة المساعد تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
عبد العاطي العبيدي
وزير العمل والخدمة المدنية
صدر في 22 ذي الحجة 95 هـ
الموافق 24 ديسمبر 75م
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.