احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (936) لسنة 1994 بشأن إنشاء لجان تطهير بالشعب المسلح

قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

رقم (936) لسنة 1423 ميلادية

بشأن إنشاء لجان تطهير بالشعب المسلح

 

قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام:

· بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير

ولائحته التنفيذية.

· وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم (100) لسنة

1423 ميلادية بتشكيل لجان التطهير واجراءات عملها وتحديد مقارها ودوائر

اختصاصها.

 

قرر

 

مادة (1)

تنشأ لجان تطهير بالشعب المسلح وتحدد مقارها ودوائر اختصاصها على النحو التالي:- 

اللجنة الأولى: 

ويكون مقرها مدينة سرت وتختص بتلقي إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي كتائب ووحدات الشعب المسلح بالمنطقة الأمنية سرت وتتكون من:- 

1- علي حميد أبو شناف رئيسا 

2- صلاح خليفة الرمالي مقررا 

3- عقيد: الهادي حامد جلود عضوا 

4- مقدم: مصباح خميس بركة عضوا 

5- مقدم: ضو علي الزناتي عضوا 

6- رائد: سالم حسين الشيباني عضوا 

7- رائد: عبد الله أحمد مسعود عضوا 

8- رائد: عبد الله سعيد عبد الله عضوا 

9- رائد: مصطفى عبد الرحيم مصباح عضوا 

10- رائد: غيث علي محمد سعد عضوا 

11- نقيب: خليفة بشير حرير عضوا 

12- نقيب: عبد السلام علي هويدي عضوا 

اللجنة الثانية: 

ويكون مقرها بمدينة الجفرة وتختص بتلقي إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي كتائب ووحدات الشعب المسلح بالمنطقة الأمنية الجفرة وتتكون من:- 

1- الشريف ماضي أحمد رئيسا 

2- عمر علي زايد مقررا 

3- عقيد: ط: عتيق الخير محمد عضوا 

4- عقيد: أحمد الأسطى عضوا 

5- مقدم: عبد النبي ضو رمضان عضوا 

6- مقدم: زايدن مسعود سليمان عضوا 

7- مقدم: عبد السلام أمبية الحرمين عضوا 

8- رائد: ويدان أحمد ويدان عضوا 

9- رائد: أحمد امبارك الفقي عضوا 

10- رائد: علي مصباح بدران عضوا 

11- رائد: الأمين محمد بشالة عضوا 

12- م: أول علي عمر بلعيد عضوا 

اللجنة الثالثة: 

ويكون مقرها مدينة طرابلس وتختص بتلقي إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي كتائب ووحدات الشعب المسلح بالحرس والردع والفوج التاسع وتتكون من:- 

1- حسين رمضان الزروق رئيسا 

2- بشير الطيب ماقورة مقررا 

3- عقيد: يونس عبد الله راشد عضوا 

4- عقيد: عمر عبد الله المسماري عضوا 

5- مقدم: محمد مسعود سعد عضوا 

6- مقدم: عتيق عبد العزيز الزناتي عضوا 

7- مقدم: سيف النصر خميس سلطان عضوا 

8- مقدم: عثمان عيسى عبدو عضوا 

9- رائد: خليفة الخويلدي عضوا 

10- رائد: إبراهيم علي عون عضوا 

11- رائد: جمعة محمد المحروق عضوا 

12- رائد: عبد الحكيم صالح السائح عضوا 

اللجنة الرابعة: 

ويكون مقرها بمدينة الجفرة وتختص بتلقي إقرارات الذمة المالية من منتسبي كتائب ووحدات الشعب المسلح بالإدارات والهيئات وتتكون من:- 

1- عبد السلام امهاجر خليفة رئيسا 

2- بشير أحمد الشاذلي مقررا 

3- عقيد: شعبان نصر علي العروسي عضوا 

4- عقيد: عبد الرحيم محمد هيبلو عضوا 

5- عقيد: علي عيسى غنية عضوا 

6- عقيد: عمر سعيد تنتوش عضوا 

7- عقيد: أحميد الفيتوري عبد السلام عضوا 

8- عقيد: مختار حامد حسونة عضوا 

9- مقدم: صالح محمد الهمالي عضوا 

10- مقدم: محمود الهاشمي بن يزة عضوا 

11- رائد: عبد الكريم التهامي عمر عضوا 

12- نقيب: محمد مفتاح البدوي عضوا 

اللجنة الخامسة: 

ويكون مقرها مدينة طرابلس وتختص بتلقي إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي كتائب ووحدات الشعب المسلح برئاسة أركان الوحدات الأمنية وتتكون من:- 

1- مفتاح مؤمن عمر رئيسا 

2- عبد الله رمضان أبو دية مقررا 

3- مقدم: صالح المبروك صالح عضوا 

4- مقدم: مصباح عبد الحفيظ أبو لبيدة عضوا 

5- مقدم: شعيب الفرجاني أحمد عضوا 

6- رائد: علي طلاق الغناي عضوا 

7- رائد: النعاس النعاس الطاهر عضوا 

8- رائد: عبد الجليل نصر رمضان عضوا 

9- رائد: الجروشي المهدي الجروشي عضوا 

10- رائد: الصادق ضو الخطربي عضوا 

11- رائد: عيسى عبد السلام القهواجي عضوا 

12- رائد: جمال محمد المدني عضوا 

اللجنة السادسة: 

ويكون مقرها مدينة الجفرة وتختص بتلقي إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي كتائب ووحدات الشعب المسلح برئاسة قوات الدفاع الجوي وتتكون من:- 

1- سعيد محمد قصيبات رئيسا 

2- محمد علي أبو زيان مقررا 

3- عقيد: ط: سالم خلف الله النداب عضوا 

4- عقيد: فني: عبد النبي عبد الحفيظ البوسيفي عضوا 

5- عقيد: ط: مراد يوسف القرمالي عضوا 

6- عقيد: ط: عبد العزيز سالم المدولي عضوا 

7- عقيد: ادريس عبد الكريم عبد الله عضوا 

8- رائد: فني: عبد السلام مسعود احميدة عضوا 

9- رائد: محمد صالح الكريو عضوا 

10- رائد: حسين اوحيدة عطية عضوا 

11- رائد: عبد السلام الغزالي عبد السلام عضوا 

12- رائد: محمد الهادي المقطوف عضوا 

اللجنة السابعة 

ويكون مقرها بمدينة الخمس وتختص بتلقي إقرارات الذمة المالية من منتسبي كتائب ووحدات الشعب المسلح برئاسة القوات البحرية وتتكون من:- 

1- رجب أبو راوي عقيل رئيسا 

2- علي عثمان العماري مقررا 

3- عقيد: محمد حدود منصور الشتيوي عضوا 

4- مقدم: رجب إبراهيم حميد عضوا 

5- مقدم: مصطفى عبد السلام البازوطي عضوا 

6- مقدم: مفتاح مؤمن زقلام عضوا 

7- عبد العزيز عيسى عبدو عضوا 

8- رائد: عمر صالح الدرسي عضوا 

9- رائد: جمعة أبو عجيلة المبروك عضوا 

10- رائد: سعيد عيسى سيفاو عضوا 

11- رائد: رجب علي الحمروني عضوا 

12- نقيب: خالد سعيد المحمودي عضوا 

اللجنة الثامنة: 

ويكون مقرها مدينة طرابلس وتختص بتلقي إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي كتائب ووحدات الشعب المسلح برئاسة أركان الدفاع الشعبي وتتكون من:- 

1- عز الدين محمد عبد الرحمن رئيسا 

2- كامل أبو بكر عطية مقررا 

3- عقيد: سالم مفتاح إبراهيم عضوا 

4- عقيد: علي محمد مرسال عضوا 

5- عقيد: محمد الصادق سالم عون عضوا 

6- عقيد: علي محمد السائح عضوا 

7- عقيد: الهمالي جلقم عضوا 

8- مقدم: امحمد المهدي سالم عضوا 

9- رائد: الهادي محمد دخيل عضوا 

10- رائد: نوري المريمي شراطه عضوا 

11- رائد: مصطفى مختار بالرفاد عضوا 

12- رائد: عبد الكريم عبد الغني عبد الجليل عضوا

اللجنة التاسعة: 

ويكون مقرها بمدينة غريان وتختص بتلقي إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي كتائب ووحدات الشعب المسلح برئاسة أركان المناوبة الشعبية المسلحة وتتكون من:- 

1- الكوني مختار سعيد رئيسا 

2- عبد المجيد محمد سالم مقررا 

3- عقيد: عبد السلام محمد حسين عصمان عضوا 

4- عقيد: عبد الله عاشور درهوب عضوا 

5- مقدم: عمر إبراهيم الأسود عضوا 

6- مقدم: محمد أحمد العبادي عضوا 

7- رائد: محمد التواني الكردي عضوا 

8- رائد: المبروك محمد بدر عضوا 

9- رائد: عبد السلام الكبار عضوا 

10- رائد: سعيد راشد عبد الرحمن عضوا 

11- رائد: عبد الرحمن قرين العزومي عضوا 

12- رائد: عبد العزيز عمران حسين عضوا

 

مادة (2)

تباشر اللجان المشكلة بموجب أحكام هذا القرار مهامها وفقا لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرار رقم (100) لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.

 

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.

 

محمد محمود الحجازي

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

صدر في: 18 / رجب / 1404 و.ر.

الموافق في: 21 / 12 / 1423 ميلادية.

صنف النص:قرار
عدد النص:936
تاريخ النص:1994-02-11
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.