قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (946) لسنة 1989م
بتشكيل لجنة لمواجهة حالة الجفاف
الطارئة والقيام بالتدابير
العاجلة لمواجهتها
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــررت
مادة (1)
تشكل – على النحو المبين فيما يلي – لجنة لمواجهة حالة الجفاف الطارئة والآثار الناجمة عنها وتباشر الإجراءات والتدابير المحددة في هذا القرار:
أ- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة رئيسا
ب- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي
ج- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة أعضاء
د- الأخ/ محافظ مصرف ليبيا المركزي
هـ- الأخ/ أمين عام المؤتمر العام للفلاحين
مادة (2)
تتولى اللجنة المشار إليها اتخاذ الإجراءات اللازمة والقيام بالتدابير العاجلة لمواجهة حالة الجفاف وما تستلزمه معالجتها من مبادرات سريعة ولا سيما فيما يخص تحديد الاحتياجات من شعير العلف والأدوية ووسائل نقل المياه لسقي الحيوانات وتوفير الأموال اللازمة لذلك، بالإضافة إلى تقرير الكيفية التي يتم بها التصرف في الأعداد الزائدة من الحيوانات.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في : 30 جمادى الأولى 1399 و.ر
الموافق: 28 الكانون 1989م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.