احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (946) لسنة 1989 بشأن تشكيل لجنة لمواجهة حالة الجفاف الطارئة والقيام بالتدابير العاجلة لمواجهتها.

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (946) لسنة 1989م

بتشكيل لجنة لمواجهة حالة الجفاف

الطارئة والقيام بالتدابير

العاجلة لمواجهتها

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (626) لسنة 1988م بشأن لائحة اجراءات اللجنة.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي وموافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس والثلاثين لعام 99 و.ر الموافق 89م.

قــــــــررت

مادة (1)

تشكل – على النحو المبين فيما يلي – لجنة لمواجهة حالة الجفاف الطارئة والآثار الناجمة عنها وتباشر الإجراءات والتدابير المحددة في هذا القرار:

أ- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة رئيسا

ب- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي

ج- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة أعضاء

د- الأخ/ محافظ مصرف ليبيا المركزي

هـ- الأخ/ أمين عام المؤتمر العام للفلاحين

مادة (2)

تتولى اللجنة المشار إليها اتخاذ الإجراءات اللازمة والقيام بالتدابير العاجلة لمواجهة حالة الجفاف وما تستلزمه معالجتها من مبادرات سريعة ولا سيما فيما يخص تحديد الاحتياجات من شعير العلف والأدوية ووسائل نقل المياه لسقي الحيوانات وتوفير الأموال اللازمة لذلك، بالإضافة إلى تقرير الكيفية التي يتم بها التصرف في الأعداد الزائدة من الحيوانات.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في : 30 جمادى الأولى 1399 و.ر

الموافق: 28 الكانون 1989م

صنف النص:قرار
عدد النص:946
تاريخ النص:1989-05-27
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.