احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (95) لسنة 2013 بشأن الاذن للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات باجراء استطلاع للرأى

قرار

المؤتمر الوطني العام

رقم (95|) لسنة 2013م

في شأن الاذن للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإجراء استطلاع

للرأي

المؤتمر الوطني العام:

بعد الاطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م في شأن إعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى القانون رقم (8) لسنة 2013م بشأن إنشاء المفوضية العليا للإنتخابات.
  • وعلى القانون رقم (17) لسنة 2013م في شأن إنتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في إجتماعه العادي الرابع والأربعون بعد المائة المنعقد بتاريخ 24/11/2013م.

صدر القرار الآتي:

مادة (1)

يؤذن للمفوضية الوطنية العليا للإنتخابات المحدثة بموجب القانون رقم (8) لسنة 2013م المشار إليه بإجراء إستطلاع للرأي مصاحب لعملية إنتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وذلك في المسائل الاتية:

1. شكل الدولة.

2. نظام الحكم.

3. اللغات الرسمية للدولة.

4. النظام الاداري للدولة.

مادة (2)

لا تمثل نتائج الإستطلاع المشار إليه أي إلزام على عاتق الهيئة التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الدائم للبلاد للأخذ بها وإنما تكون هذه النتائج على سبيل الإستئناس والإسترشاد بها.

مادة (3)

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كلٍ فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام-ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 21/محرم/1434 هـ

الموافق 2/12/2013

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:95
تاريخ النص:2013-12-02
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.