قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
بشأن اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية
أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام:
● بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (118) لسنة 1426 ميلادية
بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية.
● وعلى محضر الاجتماع الأول لمجلس إدارة الأكاديمية المنعقد بمدينة سرت بتاريخ 26-
● وعلى قرار الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام رقم (661) لسنة 1426 ميلادية
● وعلى محضر اجتماع مجلس شؤون الأمن العام الرابع المنعقد بتاريخ 13-7-1427
● وبعد أخذ موافقة مجلس شؤون الأمن.
تهدف الدراسة في كليات أكاديمية الشرطة إلى تحقيق ما يلي:
1- تأكيد الطرح الجديد المتمثل في فكر النظرية العالمية الثالثة.
2- ترسيخ البحث العلمي وتخريج متخصصين من مستوى عالي في الميادين الأمنية والشرطية.
3- دراسة المشكلات الأمنية ذات الأبعاد المحلية والعربية والعالمية وتقديم الحلول الناجحة لها.
4- القيام بالدراسات والبحوث اللازمة لتطوير الأجهزة الأمنية.
5- تنمية روح البحث لدى منتسبي كليات الأكاديمية وتدريبهم على أساليب ومنهجية البحث العلمي.
6- تقديم المعرفة في كافة المجالات الأمنية لخدمة المجتمع والمساهمة في تطوير وتنمية مقدراته.
اللغة العربية هي لغة الدراسة والبحث بالأكاديمية غير أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس إدارة الأكاديمية أن تكون الدراسة أو البحث بلغة أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك.
يشترط فيمن يقبل للدراسة بكلية الدراسات العليا:
1- أن يكون من ضباط الشرطة الحائزين على ليسانس قانون ودبلوم العلوم الشرطية أو خريجي كلية القانون أو الكليات الأخرى الوثيقة الصلة بالعلوم الشرطية والأمنية.
2- ألا تقل نسبة نجاحه عند التخرج عن 65% من مجموع النهاية العظمى للدرجات المقررة للمواد القانونية والشرطية إلا إذا كان حاصلاً على أحد دبلومات الدراسات العليا التي يعتمدها مجلس الأكاديمية باعتبارها متصلة بالدراسات الشرطية والقانونية.
3- ألا تقل مدة خدمة الضباط عن ستة سنوات باستثناء خريجي كلية الشرطة الذين يتم قبولهم كمعيدين بالأكاديمية.
4- أن تكون تقارير الكفاية الوظيفية خلال السنتين الأخيرتين بتقدير (جيد جداً) على الأقل.
5- أن يرشح الضابط من الجهة التي يعمل بها.
تشكل لجنة قبول الدارسين بكلية الدراسات العليا من مدير كلية الدراسات العليا وأعضاء مجلس إدارتها، وتكون المفاضلة بين المتقدمين على أساس النسبة المئوية لمجموع الدرجات الحاصل عليها المتقدم عند تخرجه.
ويشترط في القبول للدراسات العليا اجتياز الامتحان التحريري والشفوي الذي يعقد لهذا الغرض.
لمجلس إدارة الأكاديمية اعتبار دبلوم الدراسات العليا متصلاً بعلوم الشرطة وفق الأسس التالية:
1- العلوم الرئيسية التي تدرس بالكلية.
2- أن تكون الجامعة التي منحت الدبلوم معترفاً بها.
3- أن يكون الدبلوم مما يؤهل الدارس لنيل درجة (الماجستير) بعد الحصول علي دبلوم ثاني أو تقديم رسالة علمية.
ويقوم القسم المختص بكلية الدراسات العليا بتقييم ومعادلة المقررات الدراسية وفقاً لكل حالة على حدة وله أن يعادل بعض المقررات التي درسها الطالب المنتقل بغيرها من المقررات الدراسية.
يكون رسم القيد بالكلية مبلغاً وقدره (100 د.ل) مائة دينار عن السنة الدراسية الواحدة.
تكون الدراسة بالكلية على سبيل التفرغ كما تجوز بالإضافة إلى العمل بموافقة أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
وتبدأ السنة الدراسية في الأسبوع الأول من مشهر التمور (أكتوبر) من كل عام، وتكون عطلة نصف السنة شهراً وفقاً للموعد الذي يحدده مجلس إدارة الأكاديمية وللمجلس مراعاة للصالح العام أن يقرر بدء الدراسة أو انتهائها قبل الموعد المذكور أو بعده.
تشمل الدراسة بالكلية إحدى التخصصات التالية:
وفق المواد والموضوعات الإلزامية والاختيارية المحددة بالجدول المرفق، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الأكاديمية إضافة تخصصات أخرى وفق الحاجة أو مقتضيات الصالح العام.
يجوز أن تشمل الدراسة في كل تخصص – إلى جانب المقررات الخاصة المبينة بالمادة السابقة – مقررات أو مقررات عامة من مواد الشرطة يحددها مجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب الكلية ويؤدي الدارس الامتحان في المقررات العامة والمقررات الخاصة المقابلة.
يجب أن يتضمن برنامج الدراسات العليا للدارس اختيار مقررات استدراكية أو تأهيلية يراها القسم المختص ضرورية لاستكمال برنامج الدراسات العليا على ألا تحسب ضمن المقررات المعتمدة والمطلوبة للحصول على الدبلوم الذي يسعى الدارس لنيله ولا تدخل تضمن التقدير العام وذلك للدارسين المقبولين في غير التخصصات القانونية والشرطية طبقاً للفقرة (1) من المادة (1) من هذه اللائحة.
تكون الدراسة للحصول على درجة التخصص العالي (الماجستير) على مرحلتين:
1- مرحلة الدراسة التمهيدية ويدرس الطالب إحدى التخصصات المبينة في المادة (8).
2- مرحلة إعداد الرسالة ومناقشتها في موضوع من الموضوعات القانونية أو الأمنية المتصلة بالدبلوم العالي الذي حصل عليه الطالب، ويشترط في جميع الأحوال موافقة القسم المختص بالكلية على موضوع الدراسة بما يخدم الأغراض الأمنية والشرطية والتطبيقية وذلك خلال سنة من تاريخ نجاح الطالب في المرحلة التحضيرية.
يدرس الطالب مناهج البحث العلمي وأساليبه لمدة لا تقل عن ساعتين أسبوعياً ويقدم بحث تطبيقي يناقش فيه سنوياً وفقاً للنظم المعمول بها في الكلية ويحتسب ضمن المقررات الدراسية ولا يعتبر الطالب ناجحاً إلا إذا حصل على 65% من المجموع الكلي للدرجات المقررة وقاعة البحث.
تعقد امتحانات الدراسة العليا مرتين في كل عام ولا يجوز أن يتقدم الطالب للامتحان أكثر من مرتين متتاليتين ويحرم الطالب من دخول الامتحان إذا قلت نسبة حضوره عن 75% من الحد الأدنى المحدد لكل مقرر دراسي ويعطى درجة صفر.
يكون الامتحان تحريرياً وشفوياً في جميع المقررات ولا يسمح للطالب بالتقدم للامتحانات الشفوية إلا إذا اجتاز جميع الامتحانات التحريرية بنجاح.
تكون الدرجة النهائية لكل مادة (100) درجة موزعة على النحو التالي:
– (60) درجة للامتحان التحريري.
ويكون الحد الأدنى للنجاح في الامتحان التحريري (40) درجة لكل مادة من المواد المقررة ولا يعتبر الطالب ناجحاً إلا إذا تحصل على 65% على الأقل من مجموع الدرجات المخصصة لكل مادة.
تحسب تقديرات النجاح في كل مادة على النحو التالي:
1- ممتاز من 85% إلى 100% من مجموع الدرجات.
2- جيد جداً من 75% إلى 85% من مجموع الدرجات.
3- جيد من 65% إلى 75% من مجموع الدرجات.
تجرى الامتحانات الشفوية ومناقشة البحوث من قبل لجنة يشكلها مدير الكلية بناء على عرض القسم المختص من أستاذ المادة أو المشرف على البحث وعضو آخر من هيئة التدريس الحاصلين على درجة التخصص الدقيق (الدكتوراة).
يقوم الدارس باختيار موضوع رسالته وإعداد خطة مبدئية وتحديد الأهداف الرئيسية للبحث وتقديمها للقسم المختص بالكلية ليتولى دراستها واقتراح الأستاذ المشرف وعرضها بالرأي على اللجنة العلمية للكلية لإقراره.
ويجوز تحديد موضوعات ومحاور البحوث في المجالات الشرطية أو الأمنية أو القانونية أو الاجتماعية أو الإدارية وغيرها من الموضوعات وثيقة الصلة بقطاع الأمن العام بما يحقق المستهدفات ويلبي الاحتياجات الأمنية والشرطية.
– يشترط في الأستاذ المشرف على الأطروحة أن يكون حاصلاً على إجازة التخصص الدقيق (الدكتوراة) بدرجة أستاذ مشارك.
– كما يشترط في الأستاذ المشرف على الرسالة أن يكون حاصلاً على إجازة التخصص الدقيق (الدكتوراة) بدرجة أستاذ مساعد على الأقل.
– لا يجوز لعضو هيئة التدريس أن يشرف على أكثر من خمسة طلاب في نفس الوقت.
– يتولى الأستاذ المشرف تقديم تقرير على الأقل سنوياً يبين فيه مدى تقدم الطالب في إعداد رسالته.
– يقدم الأستاذ المشرف عند الانتهاء من إعداد الرسالة أو الأطروحة لعميد الكلية تقريراً نهائياً يبين فيه مدى صلاحية الرسالة أو الأطروحة للمناقشة ويقترح في تقريره تسمية أعضاء اللجنة لمناقشة الرسالة.
– تكون أدنى مدة لإعداد رسالة الماجستير (12) شهراً وأقصاها (24) شهراً متصلة.
– وتكون أدنى مدة لإعداد أطروحة الدكتوراه (30) شهراً وأقصاها (48) شهراً متصلة، تبدأ من تاريخ اعتماد اللجنة العلمية للكلية لموضوع الرسالة أو الأطروحة.
– ويجوز للجنة العلمية للكلية بناء على مذكرة مقدمة من الدارس مشفوعة برأي الأستاذ المشرف وموافقة القسم المختص منح الطالب مدة إضافية لا تجاوز ستة أشهر في الحالة الأولى وسنة في الحالة الثانية.
يجب على الدارس بعد موافقة الأستاذ المشرف أن يقدم رسالته مطبوعة وأن يودع لدى القسم المختص عشر نسخ لتوزيعها على رئيس وأعضاء اللجنة ويودع الباقي بمكتبة الكلية والأكاديمية ومركز البحوث والدراسات الأمنية.
تناقش الرسالة أو الأطروحة في جلسة علنية ويؤخذ القرار بالأغلبية بإجازة الرسالة أو رفضها, وتقرر اللجنة في حالة إجازة الرسالة أو الأطروحة منح الطالب درجة التخصص العالي (الماجستير) أو التخصص الدقيق (الدكتوراة) بإحدى التقديرات التالية:
1- ممتاز من 85% إلى أقل من 100%.
2- جيد جداً من 75% إلى أقل من 85%.
4- مقبول من 50% إلى أقل من 65%.
كما للجنة أن توصي بنشر الرسالة أو الأطروحة على نفقة الأكاديمية، وفي حالة رفض الرسالة أو الأطروحة يجوز للدارس أن يتقدم لمناقشتها من جديد بعد إجراء التعديلات التي أوصت بها اللجنة خلال مدة أقصاها ستة أشهر للرسالة وسنة للأطروحة من تاريخ المناقشة وإذا رفضت الرسالة للمرة الثانية يفصل الطالب من الدراسات العليا.
يتولى مجلس الكلية إقرار نتيجة التقدير النهائي لدرجة التخصص العالي أو الدقيق وتعتمد النتيجة من قبل مجلس إدارة الأكاديمية ويبين في شهادة التخصص العالي الماجستير وشهادة التخصص الدقيق الدكتوراة نوع التخصص ودبلوم الدراسات العليا المتحصل عليه الطالب وموضوع الرسالة أو الأطروحة المقدمة والتقدير الذي ناله.
كما يجوز للجنة أن تمنح مرتبة الشرف لمن يحصل على تقدير ممتاز، كما أن لها أن تقرر تبادل الرسالة أو الأطروحة مع الجامعات والكليات الأخرى إذا كانت جديرة بذلك.
إذا رسب الطالب في مقرر واحد أو مقررين دراسيين جاز له دخول الامتحان في الفصل الثاني في المواد التي رسب فيها.
يفصل طالب الدراسات العليا في إحدى الحالات التالية:
1- عدم حصوله على الحد الأدنى المقرر للنجاح مرتين متتاليتين.
2- الانقطاع عن الدراسة لمدة سنة دراسية دون عذر.
3- استنفاذ المدة الدراسية المقررة للحصول على الإجازة.
4- إذا لم يتحصل على المعدل التراكمي المقرر للنجاح في نهاية العام الدراسي وتكرر رسوبه للمرة الثانية.
5- إذا أخفق للمرة الثانية في مناقشة الرسالة أو الأطروحة.
يجب أن تحتوي صفحة الغلاف الأولى من الرسالة أو الأطروحة على البيانات الآتية:
1- اسم الأكاديمية والكلية والقسم.
5- تاريخ مناقشة الرسالة أو الأطروحة.
(قدمت هذه الرسالة أو الأطروحة استكمالاً لمتطلبات الإجازة: …………… في تاريخ: / / الموافق: / / بقسم: …………… بكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية.
يجب أن تحتوي صفحة الغلاف الداخلية على ما جاء في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة السابقة بالإضافة إلى أسماء أعضاء لجنة المناقشة وتوقيعاتهم مع اعتماد مدير كلية الدراسات العليا.
تطبع الرسالة أو الأطروحة والخلاصة على ورق أبيض ويراعى أن تكون الطباعة واضحة وخالية من الأخطاء المطبعية وعلى وجه واحد من الورقة، وترقم جميع الصفحات في النسخ العربية على الجانب الأيسر من الورقة وفي النسخ الأجنبية على أعلى الجانب الأيمن من الورقة, وفي حالة وجود خرائط أو أية توضيحات أخرى ينبغي استعمال ورق ومواد خاصة تكفل بقائها بحالة جيدة وتكون بنفس المستوى في جميع نسخ الرسالة.
يمنح عضو هيئة التدريس بالدراسات العليا مقابل التدريس المقرر لنظيره من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، على أن يمنح عن كل ساعة دراسية العلاوة المقررة لمن يؤدي ساعتين في الدراسات الجامعية.
يسري نظام المكافآت المالية على الفئات التالية:
1- المشرفون على رسائل الإجازة العليا وأطروحات الإجازة الدقيقة.
2- الممتحنون من أعضاء لجان مناقشة الرسائل وأطروحات الدراسات العليا.
يمنح المشرفون على رسائل الإجازة العالية والدقيقة مكافأة مالية مقطوعة وغير مشروطة بنجاح الطالب وانتظامه في الدراسة موزعة على السنوات الدراسية وذلك على النحو التالي:
يمنح المشرف مبلغاً قدره ألف وخمسمائة دينار ليبي إذا قام بالإشراف بمفرده وفي حالة وجود المشرف المساعد يمنح تسعمائة دينار ويمنح المشرف المساعد ستمائة دينار.
يمنح المشرف مبلغاً قدره ألفي دينار ليبي إذا قام بالإشراف بمفرده، وفي حالة وجود مشرف مساعد يمنح ألف وثلاثمائة دينار ويمنح المشرف المساعد سبعمائة دينار.
يمنح عضو لجنة المناقشة غير المشرف مكافأة مقطوعة قدرها ثلاثمائة وخمسون دينار للإجازة العاليا وخمسمائة دينار للإجازة الدقيقة.
تشكل لجنة علمية لكلية الدراسات العليا من رؤساء الأقسام العلمية وتختص على وجه الخصوص بما يلي:
1- الإشراف على سير الدراسات العليا وبحث شئونها وتنفيذها بما يحقق الأهداف التي أنشأت من أجلها.
2- اعتماد برامج الأقسام العلمية التي بها دراسات عليا واقتراح عدد الدارسين بكل قسم مع مراعاة الشروط الخاصة الواردة بهذه اللائحة.
3- دراسة وإعداد لوائح الدراسة العليا الخاصة بالكلية وعرضها للاعتماد.
4- التنسيق بين مواضيع الرسائل العلمية والأطروحات والمشرفين عليها.
5- اقتراح الإجراءات الخاصة بمنح الدرجات الفخرية.
6- دراسة المقترحات الخاصة بتطوير الدراسات العليا وإبداء الرأي بشأنها.
7- النظر في الأمور الأخرى ذات العلاقة بالدراسات العليا بالأكاديمية.
يكون لكلية ضباط الشرطة لائحة داخلية تنظم قواعد وإجراءات قبول الطلبة بها والمواد والمناهج التي تدرس بها وعدد ساعاتها، وكذلك نظام الامتحانات وقواعد تأديب الطلبة والجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها عليهم وسلطة توقيعها.
يكون لكل من كلية ضابطات الشرطة والمعهد العالي للضباط لائحة داخلية تعد على نمط لائحة كلية ضباط الشرطة وتسري قواعد تأديب طلبة كلية الشرطة والجزاء التأديبية لها يجوز توقيعها عليهم وسلطة توقيعها على طالبات كليات ضابطات الشرطة ومتدربي المعهد العالي للضباط.
يصدر بالهياكل التنظيمية للأكاديمية وكلياتها ومركز البحوث والدراسات الأمنية قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام بناء على عرض مدير الأكاديمية.
على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.