قرار بتحديد علم قوة البوليس الاتحادي (2)
● بعد الاطلاع على المادة (9) من القانون رقم (3)
لسنة 1961 بتنظيم قوة البوليس الاتحادي.
● وبناء على اقتراح مدير عام البوليس الاتحادي.
يكون علم البوليس الاتحادي على النحو التالي:
أحمر اللون . مستطيل الحجم – طوله 100 سم وعرضه 60 سم، في ركنه العلوي علم المملكة الليبية المتحدة، ويتوسطه شعار القوة وشعار المملكة الليبية المتحدة باللون الأبيض، تعلوه كلمة الله – الوطن – الملك – مع عبارة قوة البوليس الاتحادي أسفل الشعار.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.