بشأن عدم سريان أحكام المادتين 417 مكررة (أ)
و417 مكررة (ب) من قانون العقوبات
● بعد الاطلاع على المواد 417 مكررة (أ) و417
مكررة (ب) و417 مكررة(ج) من قانون العقوبات.
● وبعد موافقة ولاية طرابلس الغرب.
● وبناء على ما عرضه وزير العدل.
تسري أحكام المادتين 417 مكررة (أ) و417 مكررة (ب) من قانون العقوبات في جميع أنحاء ولاية طرابلس الغرب، وذلك فيما عدا المحال المرخص فيها بممارسة البغاء.
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بطرابلس في 22 شعبان 1380 هـ.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!