قرار مجلس الوزراء
بإنشاء شعبة جديدة بقوة البوليس الاتحادي (1)
مجلس الوزراء،
لسنة 1961 في شأن قوة البوليس الاتحادي،
قرر
مادة (1)
تنشأ شعبة جديدة بقوة البوليس الاتحادي تسمى شعبة التفتيش والنظام.
مادة (2)
تختص شعبة التفتيش والنظام بالقيام بالتفتيش بصورة منتظمة على مؤسسة تدريب البوليس والحراسات والفروع وجميع نقط الرقابة والمراكز التابعة لقوة البوليس الاتحادي وذلك وفقا للتعليمات والأوامر التي يصدرها مدير عام البوليس الاتحادي في هذا الشأن.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
صدر بمدينة البيضاء في 3 صفر 1382 هـ.
الموافق 5 يوليو 1962 م.
(محمد عثمان الصيد)
رئيس مجلس الوزراء
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.