احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1962 بشأن إنشاء منطقة حرة في ميناء طرابلس

قرار وزير المالية

بإنشاء منطقة حرة في ميناء طرابلس (1)

 

وزير المالية:

  • بعد الاطلاع على المادة (1) من القانون رقم

(10) لسنة 1959 بشأن المناطق الحرة وبناء

  • على اقتراح مدير عام مصلحة الجمارك،

 

قرر

 

مادة (1)

تعتبر منطقة حرة عامة المنطقة المعروفة بمنظر البحر الواقعة في رصيف القرة مانلي بشارع أدريان بلت بمدينة طرابلس الغرب ومساحتها 58001 مترا مربعا والتي يحدها شمالا البحر الأبيض المتوسط وجنوبها شارع أدريان بلت وشرقا أرض أميرية وغربا الحاجز الممتد على طول رصيف القرة مانلي.

 

مادة (2)

يرخص مدير عام مصلحة الجمارك في المنطقة المذكورة بالعمليات المبينة في المادة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1959 المشار إليه، ويعتمد وزير المالية التراخيص التي تصدر في هذا الشأن.

 

مادة (3)

يعهد إلى مصلحة الموانئ والمنائر بولاية طرابلس الغرب بإدارة المنطقة الحرة المذكورة وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1959 المشار إليه, وبمراعاة النظم التي تضعها مصلحة الجمارك لإدخال البضائع وإخراجها وقيدها وفحص المستندات والمراجعة ورقابة المنطقة وحراستها وتحصيل الرسوم والفوائد المستحقة.

 

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى مصلحة الجمارك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

 

صدر في طرابلس بتاريخ 23 رجب 1381 هـ

الموافق 1 يناير 1962 م

أحمد راغب الحصائري

وزير المالية

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1962-01-01
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.