قرار مجلس الوزراء
بتعديل بعض أحكام لائحة علاوة المهنة لأعضاء قوة
البوليس الاتحادي (2)
مجلس الوزراء،
الاتحادي رقم (3) لسنة 1961 م،
الاتحادي الصادرة في 20 من يوليه سنة 1961 م،
قرر
مادة (1)
يضاف إلى الجدول المرافق للائحة علاوة المهنة لأعضاء قوة البوليس الاتحادي المشار إليها طائفة جديدة هي طائفة “فني بصمة”.
مادة (2)
يمنح أفراد طائفة (فني البصمة) علاوة شهرية مساوية للعلاوة المقررة في اللائحة المشار إليها للمساعدين الفنيين بالمختبر الجنائي.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
صدر بالبيضاء في 17 جماد الثاني 1382 هـ.
الموافق 14 نوفمبر 1962 م.
أحمد عون سوف
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.